قل ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطلاق او الظهار الا تفعل شيئا ثم سافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه ام لا وان فعلت وهو لم يعلم بذلك فما الحكم؟ اذا حلف على زوجته في الطلاق او الظهار تقصد منعها من عمل شيء من الاشياء فهذا يأخذ اليمين يأخذ حكم اليمين يكفر كفارة يمين وينحل. اما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها الا تفعله فانه بذلك يحنث بذلك ولو لم يعلم لانه لانه حلف عليها الا تفعل فخالفت اليمين واذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة بها هذا الحلف فان الحالف يأثم بذلك وتكون عليه الكفارة سواء علم او لم يعلم ذلك. اه في هذه الحالة فيما لو اه طبعا تعتد اذا كانت اه مطلقة خلاص تبدأ العدة من وقت المخالفة هي لا تطلب اذا كان قصده من آآ آآ قصده من من آآ من الطلاق منعها من ذلك لا يكون طلاقا وانما يكون يمينا اذا قصد ولذلك تحله الكفارة اما اذا كان قصد تعليق الطلاق قصد تطليقها. نعم تطبيقها ولم يقصد منعها من فعل الشيء وانما قصد تطليقها اذا فعلته نعم فهي تطلق من حين يقع منها هذا الشيء المخالف المخالفة اذا فعلت هذا مختارة ذاكرة لليمين. نعم. واذا انتهت عدتها ولم يعلم هو انها خلفت. فهي العدة لا اعلان تتعلق بعلمه وانما تتعلق حصول المعلق عليه فاذا فعلت ما نهاها عنه وما علق عليه الطلاق فانها يبدأ طلاقها من حين فعلها وتنتهي عدتها بمضي وقتها سواء كان بالحيض او بالاشهر سواء علم هو او لم يعلم يعني لو عاشرها بعد ذلك تكون عشرة رمه عليها الاثم الاكثر لانها هي المتسببة وهو جاهل بما عمله. هذا يختلف باختلاف آآ الطلاق. اذا كان الطلاق رجعيا وعاشرة في زمن العدة لا بأس بذلك ويعتبر هذا رجع. مثلا لو كان غائبا حلف عليها الا تفعل شيئا ثم سافر. نعم. وهي فعلت في غيبته وانتهت العدة وهو لم يعلم انها فعلت الى ان يحصل منه مراجعة. لا يجوز له اذا خرجت العدة فقد بانت منه ويحرم عليه تحرم عليه نعم. نعم