﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطلاق او الظهار الا تفعل شيئا ثم سافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه ام لا وان فعلت وهو لم يعلم بذلك فما الحكم؟ اذا حلف على زوجته في الطلاق او الظهار تقصد منعها من عمل شيء من الاشياء فهذا يأخذ

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اليمين يأخذوا حكم اليمين يكفروا كفارة يمين وينحل. اما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها الا تفعله فانه بذلك يحنث بذلك ولو لم يعلم لانه لانه حلف عليها الا تفعل فخالفت اليمين واذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة بها

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
هذا الحلف فان الحالف يأثم بذلك وتكون عليه الكفارة سواء علم او لم يعلم ذلك. اه في هذه الحالة فيما لو اه طبعا تعتد اذا كانت مطلقة خلاص تبدأ العدة من وقت المخالفة هي لا تطلب اذا كان قصده من آآ آآ قصده من من آآ من الطلاق منعها من ذلك

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
لا يكون طلاقا وانما يكون يمينا اذا قصد الطلاق ولذلك تحله الكفارة اما اذا كان قصد تعليق الطلاق قصد تطليقها. نعم افراد تطبيقها ولم يقصد منعها من فعل الشيء وانما قصد تطليقها اذا فعلته نعم فهي تطلق من حين يقع منها هذا الشيء المخالف

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
المخالفة اذا فعلت هذا مختارة ذاكرة لليمين. نعم. واذا انتهت عدتها ولم يعلم هو انها خلفت. فهي العدة لا لا تتعلق بعلمه وانما تتعلق بحصول المعلق عليه فاذا فعلت ما نهاها عنه وما علق عليه الطلاق فانها يبدأ طلاقها من حين

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
فعلها وتنتهي عدتها بمضي وقتها سواء كان بالحيض او بالاشهر سواء علمه او لم يعلم يعني لو عاشرها بعد ذلك تكون عشرة رمى عليها الاثم الاكثر لانها هي المتسببة وهو جاهل بما عمل. هذا يختلف باختلاف آآ الطلاق. اذا كان الطلاق رجعيا وعاشرت

7
00:02:00.000 --> 00:02:19.447
في زمن العدة لا بأس بذلك ويعتبر هذا رجع مثلا لو كان غائبا حلف عليها الا تفعل شيئا ثم سافر نعم وهي فعلت في غيبته وانتهت العدة وهو لم يعلم انها فعلت الى ان يحصل منه مراجعة. لا يجوز له اذا خرجت العدة فقد بانت منه ويحرم عليه تحرم عليه نعم. نعم