﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.200
ذهبت الى الحج انا واختي وكان على اختي الحيض. وعندما اتى يوم النحر انقطع انقطعت الحيضة. وبذلك فقد اغتسلت وتطهرت بعد انقطاع الدم الحيض. وتطهرت وتوضأت ثم طافت آآ معنا طواف الافاضة. وبعد طواف الافاضة وجدت اثر نقطتين. آآ ويميل الى الاصفرار فسألنا بعض اهل العلم

2
00:00:25.200 --> 00:00:45.200
قالوا ان ذلك من اثر المشي والارهاق وليس بدم حيض وانما هو مخلفات الحيض فما رأي فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد في هذا الطواف هل هو صحيح وماذا نفعل اذا كان ذلك الطواف غير صحيح وما هو الحكم؟ يا اخ علي الزهراني من المدينة المنورة

3
00:00:45.200 --> 00:01:14.750
تقول انك حججت انت واختك وانكم حينما قدمتم مكة جاءت اختك عادتها الشهرية ولكنها طهرت يوم النحر الطهرة الصحيح واغتسلت وطافت معكم طواف الافاضة. وبعد الفراغ من طواف الافاضة رأت نقطة او نقطتين او ثلاث. صفرة

4
00:01:15.450 --> 00:01:34.150
فهل هذا يؤثر في طوافها؟ نقول لك يا اخ علي ان كانت تمت عادتها المعتادة بان كانت عادتها مثلا سبعة ايام ورأت او ستة ايام ورأت الطهر يوم العيد واغتسلت

5
00:01:34.500 --> 00:01:53.450
فهذا الذي رأته من الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تلتفت اليه. وجوده كعدمه لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفر والكدرة بعد الطهر شيئا. فيلزمها ان تصلي

6
00:01:53.450 --> 00:02:17.800
ابوها صحيح وسعيها صحيح ولا شيء عليها. هذا اذا كانت الشهرة التي حصلت بعد تمام العادة تمام العادة وبعد الطهر. اما ان كانت الصفرة في زمن العادة كما لو كانت عادتها سبعة ايام

7
00:02:17.950 --> 00:02:39.250
وبمضي خمسة ايام وهو يوم النهر مثلا رأت الطهر ظهرا صائما فطافت اغتسلت وطافت ثم رأت الصغرى نقول لك طوافها صحيح. لانها ادت الطواف وهي على طهارة. ولكنها تجلس بعد هذا. اذا كانت

8
00:02:39.250 --> 00:02:57.842
الشهرة او الكدرة في زمن العادة. تجلس حتى تنتهي عادته اي انها لا تصلي. وما فعلته من طواف في حالة الطهر فان الطواف صحيح ولا يلزمها قضاء وحجها صحيح بكل حال ان شاء الله والله اعلم