يأتي بسجدة ثم يقوم يؤدي صلاته فاذا انهى الصلاة سجد سجدتين للسهو وسلم فان لم يذكر الا بعد ما قام بالقراءة فشرع يقرأ ثم فرأى الشك عليه هل صلى سجد سجدتين او واحدة ما حكم من شك في اتمام السجدتين من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية بلا شك هل صلى تجد ركعة سجدتين ام واحدة يبني على اليقين اليقين انه سجد واحدة وشك في الثانية يكون ان شاء قطع القراءة وسجد الثانية لان السجدة ركن. نعم. ولا تبطل وتسقط بالقيام الى ركن اخر وان استمر فانه يكون بمثابة من لم يصلي سوى ركعتين بان الشك في ركن من اركان هذه الركعة وعدم الرجوع لاداءه تشتكي في اداء الركعة كلها فيؤدي ركعة كاملة كما بذلك ويسجد للسهو والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم