الاحكام المتعلقة بهذا الحديث ان من طلق زوجته حال حيضها او نفاسها فانه ينبغي له ان يعيدها الى ذمته اما وجوبا او استحبابا وقد اتفق العلماء على هذا وان اختلفوا هل هو واجب او مستحب لكنه متفقون على انه يعيدها الى ذمته لهذا الامر منه صلى الله عليه وسلم واختلفوا في هذه المراجعة هل هذه المراجعة هي الرجعة التي يتكلم عنها الفقهاء؟ او هذه مراجعة لغوية على قولين مشهورين الجمهور يرون انها مراجعة اصطلاحية وذهب بعض السلف والخلف الى ان مراجعة لغوية ويؤيد انها مراجعة لغوية يعني انه يردها الى عصمته وان لم تكن قد بانت منه قد خرجت عن عصمته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن عدد الطلقات بل قال مره فليراجعها. معنى يراجعها ولو كانت هذه الطلقة هي الثالثة ولو كانت هذه المراجعة هي المراجعة الشرعية يعني ان الطلاق قد وقع وانه يراجعها بعد وقوع الطلاق لكان لابد ان يسأل يا عمر هل هذه الاولى او الثانية او الثالثة؟ فان قال له الثالثة قال خلاص انتهت ما عاد في شيء. في رجعه بعد الثالثة ما في رجع بعد الثالثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ده دل على انه يراجعها سواء كانت الطلقة هي الاولى او الثانية او الثالثة فهذا يدل على ان الطلقة ايضا غير واقعة لانه لو وقعت لكان لابد ان تحسب ولو حسبت فلا بد ان نسأل فاذا كانت هي الثالثة فلا رجعة بعد الثالثة