عند الحاجة واذا كان متأكدا مما يحلف عليه اما بالنسبة اذا حلف الانسان على امر انه حصل او لم يحصل بناء على غالب ظنه فتبين بخلافه فلا اثم عليه لانه حلف على غالب ظنه اه السؤال الاخير يقول ما حكم من يحلف يمينا ينكر فيها حدوث شيء مع انه حدث ولكنه لا يعلم بحدوثه فقد حصل ان عملنا عملا يسيء الى احد الناس فجاء ذلك الشخص وسأل والدنا هل عملنا نحن ذلك العمل ولكن والدنا وحلف يمينا اننا ابرياء من ذلك. مع اننا قد فعلنا ذلك ولكن والدنا لا يعلم. فهل يجوز ان نكفر عنه وهو لا يعلم ام نخبره وهو يكفر بنفسه ام ليس في ذلك اثم؟ اول شيء يجب على المسلم ان يحافظ على يمينه ولا يتسرع الى اليمين. نعم. الا ولا اثم عليه ويكون هذا من لغو اليمين. اما اذا حلف كاذبا متعمدا فانه يأثم بذلك. ولا وليس عليه كفارة لكن عليه اثم ويستغفر الله ويتوب اليه والله يتوب على من تاب. اما الكفارة فانها لا لا تجب الا في اليمين التي قصد عقدها على امر مستقبل ممكن اليمين الكفارة انما تكون في اليمين على شيء مستقبل بل ان يفعله او لا يفعله او ان لم يفعله اما الامر الماظي فهذا ان كان كاذبا متعمدا فهو اثم وعليه التوبة الى الله وان كان حلف على غالب ظنه فبان على خلافه فلا حرج عليه لان هذا يعتبر من لغو اليمين. نعم