﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:31.350
لان المقصود من الوقف هو تريان المنفعة فاذا تعطلت المنفعة فلا وجه لابقائه فينقل الى جهة نحيي في هذه الجهة المنفعة وهذا مراد الواقف وهذا المراد الواقف الحالة الثانية الا تتعطل الجهة مطلقا. ما فيها تعطل. واراد الناظر على الوقف نقل الوقف الى

2
00:00:31.350 --> 00:00:59.800
فهذا يمنع بالاجماع. فهذا يمنع بالاجماع. الحالة الثالثة  الا تتعطل منفعة الوقف ولكنها تقل. قلت منفعة الوقف وفي جهة اخرى انفع للوقف وفي جهة اخرى انفع الوقت. وهنا ما تعطلت لكن في جهة انفع. فهذه مسألة خلاف والخلاف فيها قول. الجمهور يمنعون

3
00:00:59.800 --> 00:01:21.500
الجمهور يمنعون من ذلك يقول وقف لا ينقل ما دام لن تتعطل منافعه بالكلية. واما الشيخ ابن تيمية فهذا الجواز يرى انه يجوز نقل وقف الى مكان انفع مما هو فيه. ويقول شيخ الاسلام ان هذا مراد الوقف

4
00:01:22.000 --> 00:01:45.400
ان يكون الثراء اعظم ولكن ما كل احد ينقل لم يكن الناظر له خبرة ومعرفة. لانه قد تنقله يكون اه المنفعة احسن لكن في المستقبل يحصل ظرر. فاذا كان الناظر لا يرى ان المنفأة المنفعة احسن حاليا ومستقبليا

5
00:01:45.400 --> 00:02:05.400
رحمة الله تعالى يرى الجواز اذا كان انفع الواقف ويعلل فان هذا مراد الواقف. وليس مراد الواقف ان يكون حبيس هذا هذا المكان قليلة انه المراد حين وضع في هذا المكان لانه في الوقت الذي وضعه كان هو الافضل. هو الافضل. فيقال الا مكان افضل منه

6
00:02:05.400 --> 00:02:32.600
بالنسبة لنقل الوقت. اما بيعه يا شيخ. يعني بعض الناس اراد ان يجد مكيفات في مسجده. جاء مكيفات جديدة مكيفاته القديمة واستخدم في نفس الجهة مكيفات لا لا ما افعل هذا. الحين واقفة المكيفات هذي؟ اي نعم. لا ما يفعل هذا. اذا باع المكيف يضعها في الجهة نفسها

7
00:02:32.650 --> 00:02:52.650
يضع مكيفات احسن منها مكيفات مزعجة يضع اسفلت من ثلاثة لانه في هذه الحالة القيمة هذي توضع في هذا ويزيد حيث يبقى اصل الجهة. الا اذا تعذر. اذا اذا تعذر ممكن. اذا ما تعذر ما في ما تعذر

8
00:02:52.650 --> 00:03:15.600
مكيفات القيمة وانتهت القضية القديمة يعني اذا انا ما رجع لكلامي تعقد من تحتهم. لا يستطيع يستطيع ان يذهب الى مساجد اخرى. اذا يستطيع ان يذهب الى المساجد الاخرى لا ما يحقن البيع الا اذا تعطلت منافعها

9
00:03:15.650 --> 00:03:33.900
انت عارف يا ابو سعود اليوم قد تكون مكتفية. غدوة مكتفية نعم يضع في مصلحة المسجد. وهذا اذا وضع يضع في شيء مقارب ليس بمجرد الوضع العام مثل المكيف يضع في شيء مقارن للمكيف. مما عادة تطول مدته. اما الشيء الذي لا تطول مدته فانا لا اضع فيه

10
00:03:34.350 --> 00:03:43.200
ولكن اذا وجد مساجد اخرى يحتاجون مكيفات مكيفات في مسجد اخر ولا يبيعها وينتفع بثمانين ولو لصالح المسجد