الحمد لله رب العالمين. الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في المياه الطهورية الا اذا اختلطت فيه نجاسة وظهرت احد اوصافها من لون او طعم او ريح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. ما حكم وظع الثوب الذي فيه نجاسة مع الملابس الاخرى اثناء الغسل فاذا كان الماء كثيرا يسع هذا الثوب النجس ويسع غيره من الثياب ثم هذه النجاسة اذا طهرها الماء تلاشت اوصافها وانعدمت في الماء فلم يبق لها لا لون ولا طعم ولا ريح فانه لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله. والثياب تعتبر طاهرة والماء يعتبر طهورا واما ان يمنع واما ان يمنع انسان غسل ثوب النجس مع الثياب الطهورة في الماء الكثير عرفا فان هذا المنع ليس له وجه. لان النجاسة في مثل هذه الثياب عادة ما تكون يسيرة. والماء كثير مع صغر بقعة النجاسة او قلتها وكثرة الماء فانها تتلاشى وتنعدم. والمتقرر عند العلماء ان المعدوم لا حكم له والقول القاضي بان الماء اذا كان اقل من قلتين اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير احد او ولم يظهر لها شيء من الاوصاف انه ماء نجس هذا قول مرجوح. خلاف الادلة الواردة في هذه المسألة واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فان مفهوم معارض بمنطوق ابي سعيد الخدري ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فعندنا منطوق يقضي بان الماء لا ينجسه شيء وعندنا مفهوم يقضي بان ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة وان لم تغير له وصفا. والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض المنطوق والمفهوم ان المنطوق مقدم على المفهوم ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنحمل المفهوم في حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فنحمل المفهوم على المفهوم الاغلبي. لا على المفهوم الواقعي. المتحقق على ان الماء اذا كان اقل من قلتين فانه يغلب على الظن تأثره بالنجاسة ولكن لا نجزم بانه تأثر بالنجاسة الا اذا ظهر شيء من اوصافها فلا جرم ان الماء الكثير عنده قوة دفع النجاسة عن نفسه واما الماء القليل فانه ربما يضعف عن النجاسة عن نفسه لكن لا نجزم بان هذا الماء قد انتقل من كونه طهورا الى نجس الا اذا ظهرت اوصاف النجاسة فيه وبناء على ذلك فاذا كان الماء قليلا عفوا فاذا كان الماء ماء الغسالة كثيرا. وكانت بقعة النجاسة يسيرة فلا بأس بغسل هذا الثوب بقية الثياب الطاهرة. لاننا نجزم بان كثرة الماء ستغلب قلة النجاسة وتنعدم وتتلاشى وتكون كلا شيء واما اذا كان الماء قليلا وبقعة النجاسة كثيرة جدا ويغلب على ظننا بانها سوف يتأثر بها الماء وينجس وتتغير احد اوصافه فلا ينبغي حينئذ غسل هذا الثوب النجس كثيرا مع بقية الثياب الطاهرة القول لو تأمله الانسان لوجده قولا وسطا بين من منع مطلقا ولو كان الماء كثيرا وبقعة النجاسة يسيرة ان من اجاز مطلقا حتى وان كان الماء قليلا وبقعة النجاسة كبيرة. فحينئذ يكون هذا التفصيل هو القول الوسط وخير الامور اوساط فاذا كان الماء كثيرا وبقعة النجاسة يسيرة فلا بأس ان يغسل معه بقية الثياب. واما اذا كان الماء قليلا وبقعة النجاسة كبيرة فلابد ان يغسل لوحده ولا يدخل معه بقية الثياب لاننا يغلب على ظننا ان هذه النجاسة سوف يغير احد اوصاف الماء وبهذا التفصيل يزول الاشكال ان شاء الله والله اعلم