الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا اكرمكم ربي ووفقكم في دنياكم واخراكم. دائما ما يقرر اهل اهل العلم بان الكراهة تزول عند الحاجة. فما مأخذ او دليل هذا الظابط الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الكراهة تزول عند الحاجة وهي من القواعد صحيحة المبنية على اصول الشريعة. فاذا حكم الشارع بكراهية قول من الاقوال او عمل من الاعمال وكانت كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية. فانه متى ما احتاج الانسان الى فعل هذا الامر المكروه وشق عليه تركه فان الشريعة تلغي هذه الكراهة وتجيز للمكلف ان يقدم على فعل هذا الامر المكروه. ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك ان شاء الله تعالى ومأخذها الاثر والنظر. اما من الاثر فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الامر الذي حكم العلماء من بعده عليه بانه مكروه. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه لحاجة بلاغ الامة لهذا الحكم الشرعي. كالشرب واقفا فان العلماء ينصون على كراهية شرب الانسان واقف ولكن ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا. فهل نقول بانه فعل امرا مكروها؟ الجواب لا نقول ذلك لوجوب بيان الشريعة فلانه محتاج لبيان شريعة الله عز وجل ولبيان ان النهي يعني الشرب قائما ليس على بابه الذي هو التحريم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا لضرورة البلاغ. فاذا اقدم على هذا الامر للحاجة لبلاغ الامة وبيان الشريعة لها. وكذلك دل عليها النظر وهي ان المتقررة في قواعد الشريعة ان رفع الحرج اصل من من اصول هذه الشريعة وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. فمن مقاصد الشريعة التوسعة على المكلفين اذا حل عليهم شيء من الضيق فاذا وقع الانسان في شيء من الضيق او العنت او الحرج وكان الذي يرفع عنه هذا الحرج والضيق ان يقدم على فعل هذا الامر المكروه. فلا جرم ان المتناسب مع اصول الشريعة ان تبطل الشريعة كراهية هذا الامر من باب التوسعة على المكلفين ورفع الاصال والاغلال والحرج والضيق عنهم. الا ترى انها رفعت عن المضطر الحرج بتجويز فعله للمحرم فلا محرم مع الضرورة. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد ابن عوف والزبير ابن العوام في سفر في قميص الحرير من حكة كانت بهما؟ الا ترى ان الشريعة اجازت للمضطر للجائع الذي بلغ به الجوع حد الهلاك ان يأكل من الميتة؟ الا ترى ان الله عز وجل قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فاذا كان الحرام تزول حرمته في باب الاضطرار. فكذلك المكروه تزول كراهته في باب الحاجات. من باب ماذا؟ من باب تحقيق الاصل الشرعي العام وهو رفع الحرج عن عباد الله رفع الامر الذي يشق عنهم والتيسير عليهم. فالله عز وجل يريد بنا التخفيف لا الاثقال ويريد بنا التيسير لا التعسير فمن اجل تحقيق هذا الاصل وهو رفع المشقة والحرج عن المكلفين اجاز الشارع الاقدام على الامر المكروه اذا احتاج الانسان الى الاقدام عليه وكان يحصل له شيء من العنت او الضيق في عدم الاقدام عليه. فدل عليها الاثر فهي قاعدة صحيحة وقد ذكرنا جملا من تفريعاتها في كتابنا تفصيل التأصيل والله اعلم