اذا حاضت المرأة قبل طواف الافاضة ان استطاعت من غير حرج ولا مشقة ان تنتظر في مكة حتى تطهر ثم تطوف فيجب عليها ذلك ان كانت تستطيع ان تمكث في مكة حتى تنتهي مدة الحيض حتى تطهر فيلزمها ان تبقى حتى تطهر ثم تطوف طوافه الافاضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت افعلي كل اعمال الحج لكن لا تطوفي بالبيت قال شيخ الاسلام الكلام النفيس اما الذي اعلمه ولا اعلم فيه نزاعا ولا خلافا بين اهل العلم انه ليس للمرأة المسلمة التي احرمت بالحج ان تطوف وهي حائض اذا كانت قادرة على الطواف وهي طاهرة هذا لا خلاف فيه كما اعلم منازعا ان ذلك يحرم عليها وتأثم به يعني ان طافت وهي حائض وهي تستطيع ان تنتظر لتطوف وهي طاهرة اما اذا كانت غير قادرة على الانتظار مرتبطة بالفوج او بالرحلة اللي جاية معها من اي بلد من مصر او من العراق او من بلاد الشام او اليمن او بلاد الخليج من اي بلد مرتبطة برحلة وبرفقة ولا تستطيع ابدا ان تمكث في مكة حتى تطهر قال شيخ الاسلام في تفصيل عجيب والله وجميل. لا تخلو هذه المرأة من ثمانية اقسام لكن لا يتسع الوقت لذكر ذلك ولا يعنينا الان الا ان نقول بانه قال ان اظهر هذه الاقوال ان تطوف بالبيت وهي حائض للضرورة للضرورة وللحاجة يا لها من عظمة! ويا لها من تيسير هذا هو المتفق مع رح هذه الشريعة السمحة والذي يرفع الحرج عن الامة وهو ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من اهل العلم من القدامى والمعاصرين وانا اقول ان كانت الاخت المسلمة تستطيع ان تأخذ دواء من الادوية المعاصرة المعروفة ليمنع عنها الحيض في وقت الحج فهذا اولى ان لم يكن في ذلك ضرر صحي عليها لتخرج من الخلاف والله تعالى اعلم اما ان كانت لا تستطيع فلا حرج عليها ان تتحفظ وان تطوف طواف الافاضة وحجها صحيح باذن الله تحيضتها ليست في يدها لا سيما وانها مرتبطة برحلة او رفقة لا تتمكن من ان تفارق هذه الرحلة او الرفقة لتمكث في مكة وانتم تعلمون النظم المعاصرة والحديثة. وهذا بالفعل يجيز لها ان تطوف ان كانت مضطرة الى ذلك ولا حرج عليها ولا دم عليها ولا ينقص ذلك ان شاء الله تعالى من صحة حجها