النساء هداهن الله والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ماذا المرأة في العمرة وكيف تغطي وجهها في الحرم. الحمد لله وبعد. المتقرر عند العلماء ان لباس المرأة في الاحرام كلباسها في غير الاحرام الا فيما خصه النص بالمنع والمتقرر عند العلماء ان المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب الا انه ينبغي لها ان تبتعد عن ثياب الجمال والزينة التي قد تلفت انظار الرجال لها. فليس للمرأة احرام مخصوص بلون معين لا ابيض ولا اخضر. وما يباع عند الموت مواقيت مما يسمى احرام المرأة هذا لا اساس له من الشرع. وما اقربه ان يكون من البدع اذا تعبدت المرأة الله عز وجل بان تلبس في احرامها حجا وعمرة ثوبا اخضر او ثوبا ابيظ. بل تلبس من ثيابها ما جرت سعادتها بلبسه الا انه ينبغي لها ان تجتنب امرين من لباسها المعتاد. الامر الاول الا تلبس القفازين فلا يجوز للمرأة حال كونها محرمة ان تلبس القفازين وليس معنى هذا انه يجوز لها ان تكشف يديها. ولكن يا ولكن لا يجوز لها هذه اللبس بخصوصها. فيجب اليها ان تغطي يديها باطراف اكمام عبائتها. او اطراف قميصها وكذلك لا يجوز لها ان ان تغطي وجهها بالنقاب. الذي تلبسه عادة في غير الاحرام. فالنقاب حرام على المرأة المحرمة وليس معنى هذا ان تكشف وجهها بل يجب عليها ان تستر وجهها ولكن بالطرحة العادية التي ليس فيها فتحات فتغطي وجهها بالطرحة التي لا فتحات فيها فان قلت وما دليلك على حرمة هاتين اللبستين في حق المرأة المحرمة؟ فاقول الدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وبالمناسبة اود ان انبه على شيء رأيناه بعض النساء يفعلنه. وهي انها تغطي وجهها بغطاء تسدله على وجهها وتضع طاقية لها برنيطة يعني لها مقدم بحيث ان الطرحة تمس بشرة وجهها. وهذا خطأ وما اقربه ان يكون من البدع المحدثة المنكرة التي لا دليل ولا برهان ينصرها. فالمرأة محرم عليها ان تنتقب. ولكن يجب عليها ان تغطي وجهها ابي الطرحة فاذا لامست الطرحة وجهها فلا شيء عليها فلا ينبغي ان تجافي بين الطرحة وبين وجهها كما نراه في بعض