شريكان اراد احدهم فض الشراكة. قال اريد مالي والارباح والاتعاب قال له حق بالاتعاب اه الشركاء الربح بينهما على ما يتفقان عليه والخسارة على قدر المال. الخسارة توزع بنسب رؤوس الاموال اما الارباح على ما يتفقان عليه. يصح واحد شرك بتلت المال واحد شاب بالثلثين واتفقا على ان تكون الارباح مناصفة. جائز. لماذا جائز؟ لان الربح كما يستجلب بالمال يستجلب بالخبرة والناس بالخبرة متفاوتون قد يدخل الشريط بمال قليل لكن لديه من الخبرة ومن سابق المعرفة في هذا المجال ما يفتح الله به على الشركة ابوابا عظيمة من الرزق ما يفعل الله به على الشرك ابوابا كبيرة من الرزق وبالتالي القاعدة في توزيع الارباح في عالم الشركات ان تكون على ما يتفق عليه اطرافها. اما الخسارة تكون بنسبة ساب رأس المال. اما قضية اتعاب لا ادري. ما المقصود بالاتعاب؟ لان الذي يوزع بين الشركاء هو الربح. ولابد ان يكون الربح بينهما بنسبة معلومة متفق عليها. ولا هل يجوز لاحد الشركاء ان لنفسه مبلغا مقطوعا او مالا محددا او نسبة من رأس المال هذا ينعكس على عقد الشركة بالبطلان فاحزف قضية لان انا لا افهم ما هو المقصود منها اجرة انت مجهولك يقابله ربح. لا يقابله مبلغ مقطوع من المال فارجع عن هذا بارك الله فيك اذا اشتاط الشريك على شريكه اذا اردت فض الشراكة تبلغني قبلها بست شهور لكنه خالف واراد ماله الان فهل لي ان اقول له آآ لا مال لك الا بعد ستة اشهر المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرام حلالا اما ان تقول له لا ربح لك ما دام ما له لا يزال موجودا والمال يساهم في الشركة وفي انتاج ارباحها فنصيبه في الربح لا يزال قائما فلا تبغي بارك الله فيك وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم نعم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا لك ان تقول له بيننا شرط انتزر حتى يبلغ الكتاب اجله. اما ان تمنعه من الربح وانت تستخدم مالا. من لا يزال موجود في الشركة. لا. هذا لا يحل لك انت لم ترد اليه مالا لا يزال المال في الشركة وانت تستثمره وتستخرج الربح من خلاله. بارك الله فيك