﻿1
00:00:05.050 --> 00:00:20.600
يقول كان الاتفاق في عقد البيع بان نسلم له المبلغ بعد مدة سنتين بحيث نعطيه في كل شهر مبلغا معينا ولكن الحول يحول على المال الذي عندي اي الذي اخرج منه. فهل على هذا المال زكاة

2
00:00:21.050 --> 00:00:38.750
الاصل ان الانسان اذا جاء وقت وجوب الزكاة في ماله ماذا يفعل انت عندك عشرة الاف دينار كويتي عشرة الاف دينار كويتي زكاته كم مئتين وخمسين دينار كويتي طيب هذا الرجل عنده عشرة الاف دينار كويتي

3
00:00:39.050 --> 00:00:56.950
اذا جاء وقت وجوب الزكاة ينظر كم عليه ديون عاجلة ديون لابد من سدادها والله الف دينار هو متأخر في السداد. اذا يخرج الالف يبقى تسعة الاف اما الديون الاجلة التي هي منجمة

4
00:00:57.000 --> 00:01:13.550
يعني كل شهر تدفع قسط قسط قسط الصحيح ان هذه لا تؤثر في نصاب المال الصحيح انها لا تؤثر في نصاب المال. فعليه لو فرضنا ان انسان عليه الفي دينار قسط سيارة

5
00:01:14.350 --> 00:01:30.500
لكن الالفين مقسط على الشهور كل شهر يدفع مبلغ معين فحينئذ نقول ان هذه المبالغ المقصطة على الشهرية المستقبلية هذه لا يجوز انك تسقطها من اجل اصل النصاب. لماذا؟ لانك لست

6
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
مطالب بها فسيبقى لو فرضنا انك اخذت الالفين لاجل الالفين للسيارة هم لن يطالبوه بالالفين فيبقى الالفين عندك حول كامل انت ما خرجت من الزكاة ولا يوجد مال في الاسلام يحول عليه الحول كامل ملك لشخص او في يد شخص ولا

7
00:01:50.500 --> 00:02:07.650
يكون فيه زكاة هذا لا وجود له اذا لابد الانسان يفرق بين الديون التي حلت وبين الديون الاجلة. الديون التي حلت هي التي تنزل من قدر الزكاة. اما الديون الاجلة فلا تنزل. نعم