﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. الامام كان يصلي بالناس صلاة العصر وفي الركعة الثالثة تذكر انه ليس على وضوء. يقول ماذا

2
00:00:19.100 --> 00:00:53.050
افعل وكيف تكون صلاته وصلاة المأمومين  الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب على هذه المسألة يخرج على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان والطهارة شرط من الشروط المأمور بها في صحة الصلاة. فلا يقبل الله عز وجل صلاة من احدث حتى يتوضأ. كما في الصحيحين

3
00:00:53.050 --> 00:01:16.800
من حديث ابي هريرة ولا تقبل صلاة بغير طهور كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واجمع العلماء على اشتراط في الطهارة لصحة الصلاة وبناء على ذلك فصلاة الامام قد فقدت شرط صحتها فتكون باطلة. ويجب عليه ان يخرج منها

4
00:01:18.200 --> 00:01:38.200
واما القاعدة الثانية فان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدل. وهذه القاعدة توضح حكم صلاة المأمومين وكيفية تعاملهم مع هذا الظرف. وهي ان الاصل انهم كانوا يقتدون بهذا الامام وقد خرج

5
00:01:38.200 --> 00:01:58.200
هذا الامام وانتهى الاقتداء به فانقطع عنهم الاصل. واذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. وطريقة البدل في هذه الحالة امران الامر الاول ان يتم كل واحد منهم الصلاة لنفسه. من غير ان يقتدي بامام اخر

6
00:01:58.200 --> 00:02:18.200
فاذا فعلوا ذلك فقد صحت صلاة كل واحد منهم. البدل الثاني او او صورة البدل الثانية اي يتقدم من هو خلف الامام او يتقدم واحد منهم ليتم بهم الصلاة ليتم بهم الصلاة. فيكون لهم في هذه

7
00:02:18.200 --> 00:02:34.300
صلاة امامان الامام الاول الذي فسد فسدت صلاته لعدم تطهره والامام الثاني الذي اتم بهم الصلاة فاي الصورتين فعلوا فقد اجزأ والله اعلم