عن الحكم الشرعي في من فاتته الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الامام. كيف يتصرف جزاكم الله خيرا يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول ايما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيا خدات معنى خداج ناقصة. طيب فدل على ان الصلاة تصح بدون قراءة الفاتحة لمن صلى خلف امام يجهر لكن لا تكون صلاته كالصلاة من جهرا من قرأ الفاتحة ومن دخل والامام قد انتهى من قراءة الفاتحة عليه ان يقرأ بها. اما اذا دخل والامام راكع يدخل مع الامام راكعا ويعتد بتلك الركعة ولا يلزمه عائدة الركعة لانه لم يقرأ بالفاتحة فان النبي عليه الصلاة والسلام رأى نفيع ابن الحارث ابا بكرة رضي الله عنه ركعة دون الصف فلما سلم قال من فعل ذلك؟ قال انا قال زادك الله حرصا ولا تعد وهذا هو الصحيح من كلام الرواية ولو وكلام اهل العلم انه لا تعد لا تعود لمثل هذا العمل. طيب طيب ولم يأمره بان يأتي بركعة لا. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم