﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:13.550
يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الفريضة او المكتوبة يقول بعض الناس يشرع في نافلة وتقام الصلاة فلم يزل يصلي النافلة والناس قد يسبقونه بتكبيرة الاحرام

2
00:00:13.650 --> 00:00:33.500
وبعضهم لا يلتحق الا بثلاث ركعات اذا كانت الصلاة رباعية. فهل عمله هذا جائز؟ بل عمله خطأ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا مكتوبة حديث صحيح لكن لو كان عندما تقام الصلاة يكون في اخر صلاته النافلة

3
00:00:34.800 --> 00:00:58.700
لا يبقى الا لحظة ثم ينتهي منها هذا يتمها فهو لم يشرع بصلاة ولم يبقى في صلاة تفوته قسطا من الفريضة التي اقيمت لها الاقامة بل اسوأ من ذلك ان بعض الناس في صلاة الفجر

4
00:01:00.000 --> 00:01:17.650
يدخل والامام قد كبر وهو لم يصلي ركعتي الصبح فليوفر على نفسه او يظن ذلك افضل. يقوم فيكبر ويصلي ركعتي الفجر ثم يقوم ويدخل مع الامام طهور وان لم يفته شيء

5
00:01:18.000 --> 00:01:41.250
هذه الفريضة قد خالف السنة وهل تبطل هذه الصلاة التي دخل بها والامام قد دخل في الفريظة او نسبطل الاقرب انها تبطل لكن لانها نافلة لا يحاسب لان قول النبي لا صلاة

6
00:01:42.700 --> 00:01:54.200
يمكن ان ان صب ذلك على اي لا صلاة تعتبر ويمكن ان يقال الصلاة كاملة والاحتياط ان يتجنب هذا كله