يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الفريضة او المكتوبة يقول بعض الناس يشرع في نافلة وتقام الصلاة فلم يزل يصلي النافلة والناس قد يسبقونه بتكبيرة الاحرام وبعضهم لا يلتحق الا بثلاث ركعات اذا كانت الصلاة رباعية. فهل عمله هذا جائز؟ بل عمله خطأ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا مكتوبة حديث صحيح لكن لو كان عندما تقام الصلاة يكون في اخر صلاته النافلة لا يبقى الا لحظة ثم ينتهي منها هذا يتمها فهو لم يشرع بصلاة ولم يبقى في صلاة تفوته قسطا من الفريضة التي اقيمت لها الاقامة بل اسوأ من ذلك ان بعض الناس في صلاة الفجر يدخل والامام قد كبر وهو لم يصلي ركعتي الصبح فليوفر على نفسه او يظن ذلك افضل. يقوم فيكبر ويصلي ركعتي الفجر ثم يقوم ويدخل مع الامام طهور وان لم يفته شيء هذه الفريضة قد خالف السنة وهل تبطل هذه الصلاة التي دخل بها والامام قد دخل في الفريظة او نسبطل الاقرب انها تبطل لكن لانها نافلة لا يحاسب لان قول النبي لا صلاة يمكن ان ان صب ذلك على اي لا صلاة تعتبر ويمكن ان يقال الصلاة كاملة والاحتياط ان يتجنب هذا كله