﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.150
سألتني احدى اه النسوة عن قضاء صوم رمضان للمرة اه للمرأة الحائض. حيث قالت بانها سألت احد المشايخ  هنا عن صومها بحيث جاءتها العادة قبل طبعا هنا غير برنامج درب. آآ يقول آآ جاءتها العادة قبل منتصف شهر رمضان اي

2
00:00:23.150 --> 00:00:43.150
في الايام ما بعد الاسبوع الاول. واستمر الحيض معها اسبوع. وقال الشيخ بان عليها ان تصوم الايام الاولى من رمضان. اضافة الى الايام التي افطرت فيها اي تصوم الايام التي صامتها والايام التي افطرت فيها. قضاء عليها بعد رمضان فما مدى صحة هذا الرد

3
00:00:43.150 --> 00:01:04.000
فقل الله الجواب الذي يظهر من سؤالي السؤال ان هذه المرأة حارت اول حيضة لها ان ذلك اول الحيض وبه فهم بلوغها وان ذلك المسئول امرها ان تقضي الشهر لانها تبين انها بلغت

4
00:01:04.300 --> 00:01:24.850
بحيضها هذا متبادل من السؤال والجواب عليه ان الذي يجب قضاؤه ما افطرته بالحيض اما ما صامته قبل بلوغها فهو ان شاء الله صحيح ولا تلزموا الاعادة وليس شيئا من الفرائض

5
00:01:25.050 --> 00:01:49.900
اذا ادي تلزم اعادته بالبلوغ الا الحج اذا ادى الانسان الحج ثم بلغ بعد الوقوف بعرفة لم تجزه تلك الحجة عن حجة الاسلام ويمضي في اتمامها نعم. واما ما يتعلق ببقية العبادات فما اداه قبل تحقق بلوغه لا يعيد قضاؤه الا التوفيق

6
00:01:50.100 --> 00:02:06.550
اذا قد يكون ان المرأة قد فهمت الجواب على غير الوجه الصحيح اه اما كونها مثلا اه اذا سألت شخص وهي قد صامت في اول رمضان ثم بلغت بعد اسبوع آآ ان عليها الاعادة فهذا غير صحيح

7
00:02:06.900 --> 00:02:18.205
هذا هو اللي اقول انه غير صحيح هذا الجواب. نعم. فان كان ان هذا افتاها بهذا الحكم فهذا فتوى في غير محلها. نعم. وانما تقضي ما افطرته فقط آآ اثابكم الله