اه رجل يسكن منطقة ريفية وفي بعض الايام يصبح جنبا ويوجد عنده ماء لكن في ايام الشتاء يكون الماء باردا جدا. فيتيمم ويصلي وفي اليوم الثاني فانه يقضي ذلك الفرض الذي صلاه بالامس بالتيمم. ارجو الافادة عن فعله هذا اذا اجنب المسلم وحان وقت الصلاة ولا ماء يستطيع ان يغتسل به اما لعفقد الماء او لشدة البرد ولا شيء معه من وسائل التدفئة التي يدفئ بها الماء ويخشى ان استعمر الماء ان يضره. جاز له ان يتيمم. ويصلي وما صلاه بالتيمم لا يعيده فاذا قدر على الاغتسال وجب ان يبادر اليه. ولا يقضي ما مضى. لكن لا يجوز التساهل والتكاسل عند الاحتلام او حصول الجنابة بان يتحلل او يستحل التيمم مع امكانه ان يغتسل بايجاد حطب او وسائل لتسخين الماء لكن اذا ما تيسر له ذلك تيمم وصلى ولا يعيد والله اعلم. بارك الله فيكم