﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما هو ضابط والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهل يقصد الاقتداء بافعاله الجبلية؟ وبافعال قومه مثل اللباس ونحوه. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:23.850 --> 00:00:43.850
المعروف عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى خمسة اقسام الى افعال طبيعية جبلية كالقيام والقعود والتغوط والبول. والاكل والشرب. فهذه لا حكم لها في ذاتها

3
00:00:43.850 --> 00:01:05.400
وانما الحكم في هيئاتها ونياتها. وقاعدتها تقول المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات الصالحات  فنحن لا نتعبد لله عز وجل بمتابعته في ذات النوم. ولكن نتعبد لله عز وجل بمتابعته في الطريقة التي كان ينام عليها

4
00:01:05.400 --> 00:01:25.400
وفي الطريقة التي كان يأكل بها وفي الطريقة التي كان يشرب بها وفي الطريقة التي كان يمشي بها فهذا القسم انما الحكم في نياته وهيئاته لا في ذاته. واما النوع الثاني فهو ما فعله النبي صلى الله

5
00:01:25.400 --> 00:01:54.950
الله عليه وسلم موافقة لعادات قومه فان فان هذا انما نوصف باننا متابعون له وفيه اذا وافقنا عادات قومنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني بيوته كما يبني قومه بيوتهم وكذلك كان يلبس كما كان يلبس قومه

6
00:01:55.650 --> 00:02:15.650
فاذا لبس الانسان منا ووافق عادة قومه في اللباس فقد اتبع السنة. حتى وان اختلفت اعيان الملبوس هذا لا يؤثر. واذا بنى الواحد منا بيته كما يبني به اهل زمانه بيوتهم. فقد وافق

7
00:02:15.650 --> 00:02:34.450
السنة لان السنة هنا انما هي في موافقة عادات القوم ما لم تكن حراما وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغطي رأسه بالعمامة. فنوع الغطاء ليس من السنة باعتبار

8
00:02:34.450 --> 00:02:54.450
ذاته وانما كان يغطي رأسه بالعمامة لانه عادة قومه جرت بهذا النوع من الغطاء. فاذا غطيت رأسك في هذا الزمان بما جرت عادة قومك تغطية رؤوسهم به فانك تكون قد وافقت السنة وان غطيته بغير العمامة

9
00:02:54.450 --> 00:03:14.450
واما النوع الثالث فهو الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية به. وحكمها اننا نتعبد لله عز وجل بعدم موافقته فيها. بل باعتقادي انها خاصة به لا تتعداه الى غيره. كالزواج بلا مهر

10
00:03:14.450 --> 00:03:34.450
كالزواج بلا مهر او بلا ولي او كالزواج باكثر باكثر من اربع ونحو ذلك. الافعال الرابعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع. وهذا هو الاصل في افعاله. فالقاعدة المتقررة

11
00:03:34.450 --> 00:03:54.450
ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها تحمل على التشريع الا بقرينة ودليل يصرفنا عن حملها على هذا الباب الى باب اخر وذلك كافعال الصلاة. فانها فان الصلاة افعال تشريعية. وافعال الحج كذلك هي افعال

12
00:03:54.450 --> 00:04:14.450
تشريعية وافعال الوضوء هي افعال تشريعية. وهكذا. واما النوع الخامس فهو ذلك الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقول مجمل. وحكم هذا الفعل انه يكون تابعا لهذا القول المجمل. فاذا كان

13
00:04:14.450 --> 00:04:34.450
قول المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب ايضا. واذا كان القول المجمل يفيد الاستحباب فان الفعل الى الذي حصل به البيان يفيد الاستحباب ايضا. لان الفعل تابع للقول والمتقرر عند العلماء ان حكم المبين

14
00:04:34.450 --> 00:04:54.450
يتبع حكم المبين. فهذه جملة ما قرره الاصوليون رحمهم الله. في افعاله صلى الله عليه وسلم واذا اختلف عليك شيء من افعاله هل يرى هل هو من الافعال الطبيعية الجبلية

15
00:04:54.450 --> 00:05:14.450
او من الافعال التي وافق بها عادات قومه او من الافعال الخاصة او التشريعية فانك تحمل هذا الفعل على الاصل المتقرر وهو ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو التشريع. فلا يجوز لنا ان ننتقل

16
00:05:14.450 --> 00:05:20.050
من هذا الاصل الا بقرينة صارفة والله اعلم