الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن الفروع ان قيل لك وما عدد ضربات الارظ في صفة التيمم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والحق الحقيق بالقبول انها ضربة واحدة كافية لمسح الوجه واليدين وليس من السنة لا في صدر ولا ورد ان تضرب ضربة ليديك ثم تضرب ضربة ثانية لوجهك. هذا مخالف للسنة فان قلت وما برهانك على هذه الصفة وهي الاقتصار على ضربة واحدة؟ الجواب في الصحيحين من حديث عمار قال فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة فلو كانت الضربة الثانية مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار اذ ان عمار كان يجهل صفة التيمم الصحيحة فهذا وقت بيان الصفة على وجهها المشروع فاقتصر فاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ضربة واحدة دليل على ان المشروع فيه انما هو ضربة واحدة. فان قلت وما قولك فيما رواه الامام البيهقي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين الجواب هو حديث ضعيف مرفوعا لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صوب الائمة وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما فيكون هذا من قول الصحابي وليس من المرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت او لا يكتفى بكونه مشروعا انه مذهب صحابي فاقول في هذه الحالة لا يكتفى لان المتقرر عند العلماء ان مذهب الصحابي ليس بحجة باجماع اذا ثبتت مخالفته للمرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبناء على ذلك فالقول الحق الحقيق في هذه المسألة هو الاكتفاء في ضربات التيمم على ضربة واحدة كما ثبت كما ثبت ذلك في الادلة الصحيحة