الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ما عورة المرأة امام اولادها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان عورة المرأة تنقسم الى ثلاثة اقسام عورة عند زوجها وعورة عند المحارم من عند عند محارمها من الرجال. وعورة بالنسبة لنظر الرجل الاجنبي لها فاما بالنسبة لزوجها فانه لا عورة بين الزوجين مطلقا فيجوز للزوجة ان ترى كل جزء من اجزاء جسد زوجها ويجوز للزوج ان يرى كل جزء من اجزائي جسد زوجته فلا عورة بين الزوجين. واما عورة المرأة بالنسبة لمحارمها الرجال وهو ما يظهر منها غالبا كرأسها ووجهها ونحرها ويديها وقدميها. فلا يجوز للمرأة بان تبدي لهم اكتافها ولا ولا عضداها. ولا انتم ان تبدي لهم اكتافها ولا عضديها. ولا ساقيها فضلا عن فخذيها او ان تلبس الضيق امامهم. لان المتقرر عند العلماء ان المرأة كلها عورة. فلا يجوز لها ان تبدي عند محارمها من الرجال الا ما يظهر منها غالبا. وعلى ذلك جرى عرف نساء المسلمين. فكان المحارم ومن الرجال لا يرون من محرمياتهم من النساء الا وجهها وشعرها ورقبتها ويديها ورجليها واما ما عدا ذلك فان المرأة يجب عليها ان تستره عن محارمها من الرجال. واما عورتها بالنسبة لنظر الرجل الاجنبي فالمرأة كلها عورة لا يجوز لهذا الرجل الاجنبي ان يبصر منها لا وجها ولا شعرا ولا ظفرا ولا يدا ولا قدما ولا اي شيء فهي حرام على الرجال الاجانب مطلقا في كل جزء من اجزاء جسدها. الا ان الفقهاء اجازوا لها ان تلبس الذي لا يبدو منه الا فتحة عينها حتى تبصر به الطريق. اذا كانت محتاجة له فبهذا التفصيل بالنسبة لعورة المرأة يتبين لنا اجابة هذا السؤال وهو ان المحارم من الرجال كابيها وعمها وخالها وابنائها الذكور لا يجوز ان يروا منها الا ما يظهر منها غالبا. والله اعلم