﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول سائلة نفع الله بعلمك واثابك يشكر عليها في احكام الحيض اكرمك ربي واجلك ورفع قدرك بعض الاحكام. ومنها من ناحية الصلاة

2
00:00:20.300 --> 00:00:44.250
انها في اخر يومين من حيظها اكرمكم الله قد ينقطع الدم. وبمجرد الغسل احيانا تستطيع الصلاة فتكون طاهرة احيانا قد ينزل اثناء الصلاة او بعدها واحيانا قد ينزل اثناء الصلاة او بعدها. فيجيء وقت الصلاة الاخرى وتكون غير طاهرة. سؤالها ما الحكم اذا انقطع الحيض في ايامه

3
00:00:44.250 --> 00:01:08.000
بين فترة وفترة ما الحكم من ناحية الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن جملة ما يدخل تحت هذه القاعدة الاحكام التي رتبها الله عز وجل على مسمى الحيض. فاذا وجدت المرأة

4
00:01:08.000 --> 00:01:29.650
الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فان الاحكام المترتبة عليه توجد. واذا انعدم هذا الدم فان الاحكام تنعدم  وتفصيل الجواب ان نقول اذا حاضت المرأة فان طهرها يكون اما بانقطاع الدم

5
00:01:29.650 --> 00:01:49.650
قل ذلك او كثر واما بان ترى القصة البيضاء. واما ان ترى القصة البيضاء فاذا رأت المرأة على مدار يوم كامل جفوفا كاملا فانها تعتبر نفسها قد طهرت. فاذا جاء اليوم الثاني

6
00:01:49.650 --> 00:02:19.650
تبدأ تصلي. واذا رأت القصة البيضاء فانها تعتبر نفسها كذلك قد طهرت فاذا كان اغتسال المرأة اول مرة بسبب تحقق العلامة في الطهر الكامل اما بالجفوف على مدار يوم وليلة واما برؤية القصة البيضاء وهي اوضح وهو وهي امر تعرفه النساء من

7
00:02:19.650 --> 00:02:39.650
حالهن فما جاء بعد ذلك فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون مجرد سفرة او قدرة ما ان يكون دما يحمل صفات دم الحيض. مصحوبا بالام الحيض. فاذا كان ما جاء بعد الطهر الكامل

8
00:02:39.650 --> 00:02:59.650
لمجرد سفرة وكدرة فان المرأة لا تعتبر هذه الصفرة ولا الكدرة شيئا مطلقا. لما في البخاري وابي داود واللفظ له من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا

9
00:02:59.650 --> 00:03:29.650
نعد الصفرة والكدرة شيئا. زاد ابو داوود بعد الطهر جردوا وجود المرأة شيئا من الصفرة او الكدرة بعد رؤيتها وتحققها من طهرها. لا تعتبره شيئا وتستمر في الصلاة والصوم وتحل لزوجها. واما اذا كان ما نزل عليها بعد يوم او يومين او

10
00:03:29.650 --> 00:03:49.650
ثلاثة هو الدم الذي تعرف فيه صفات دم الحيض واعراضه من الام وغيرها. فيكون الدم الذي نزل عليها هو الدم الاسود. ذو الرائحة المنتنة الثخين المصحوب بالام في اسفل ظهر المرأة. او

11
00:03:49.650 --> 00:04:09.650
ببعض التقلصات في بطنها فانها تعتبره دورة جديدة فتكون قد حاضت في شهر واحد حيضتين وهذا امر متصور بل ان مذهب الحنابلة ان المرأة قد تحيض في شهر واحد ثلاث حيض. فحينئذ وجد الدم الذي يصلح

12
00:04:09.650 --> 00:04:29.650
ان يكون حيضا فتجلس بسببه عن الصوم والصلاة ولا تحل لزوجها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجد الدم والذي يصلح ان يكون حيضا فان الاحكام تترتب عليه. ومتى ما فقد وعدم فان الاحكام ترتفع

13
00:04:29.650 --> 00:04:59.650
اذا اعيد الجواب مختصرا. اذا حاضت المرأة ونزل بها الدم ثم رأت علامة الطهر يقينا اما بالقصة البيضاء او الجفوف الكامل. فانها تغتسل وتبدأ بالصلاة والصوم. فان رأت شيئا بعد ذلك نزل بها فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون مجرد سفرة وقدرة ليس بدم معروف فانها لا

14
00:04:59.650 --> 00:05:19.650
تعتبرها شيئا واما ان يكون ما نزل بها بعد يومين او ثلاثة. هو دمها هو دم الحيض المعروف المصحوب بقرائنه الدالة عليه فانها تعتبر نفسها حائضة حيضا جديدا في شهر واحد. فتجلس عن الصوم والصلاة حتى ترى القصة البيضاء او

15
00:05:19.650 --> 00:05:34.550
الجفوف الكامل وهكذا. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فهو حيض. ومتى ما فقد وانعدم ورأت علامة الطهر ارتفعت احكامه والله اعلم