الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما الحكم اذا بدأت في العمرة ظنا منها انها طهرت من الحيض. ثم تبين لها خلاف ذلك. الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان العبادة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ومن جملة الشروط المنصوص عليها بالادلة لصحة الطواف. الطهارة من الطهارة من الحيض والنفاس فلا يجوز للحائض ولا للنفساء ان يطفن حال كونهن حيظا ونفساء ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك ان فزت؟ اي احفظت قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفية قد حاضت. فقال عقر حلق احد ناهي فقيل له انها قد افاضت فقال فلتنفر اذا فدلت هذه الادلة على ان الحائض والنفساء تمنعان من الطواف. فاذا طافت المرأة ولا يزال الحيض او النفاس عليها فان فان طوافها يعتبر لاغيا وبالتغاء طوافها وفساده تفسد عمرتها لا لتعتبر هذه العمرة عمرة صحيحة فعلى المرأة الا تبدأ بالطواف وهي حائض الا بعد ان ترى علامة الطهر المعتبرة شرعا وهي علامتان اما ان ترى القصة البيضاء او ترى الجفوف الكامل فلا بد ان تتيقن من رؤية احدى العلامتين حتى تخرج من من يقين الحدث الى يقين الطهارة لان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول الا باليقين واما اذا ظنت المرأة انها طهرت ولم تتفقد ولم تتبين شيئا ولم ترى شيئا من العلامات ولكن الاستعجال الهة في الطواف والسعي وانهاء العمرة والرجوع الى بلدها. وظنت انها طهرت ثم طافت وسعت ثم تبين لها باخرة انها لا تزال على حيضها فان عمرتها في هذه الحالة غير صحيحة. ولا تزال هذه المرأة على احرامها فان كانت في مكة الان يجب عليها بعد اغتسالها من الحيض ان تطوف وتسعى واما اذا رجعت الى بلادها فان عليها ان تجتنب جميع محظورات الاحرام لانها لا تزال الان على احرامها قال وتذهب الى مكة في اقرب فرصة لتطوف وتسعى. وان كانت ذات زوج فلا يحل لزوجها قربانها اعني وطأها لا يحل له ان يجامعها. لانها محرمة حتى لا تفسد عمرتها فتلزمها اتمام العمرة الفاسدة وتعويضها بعمرة اخرى صحيحة فاذا على الزوج ان يجتنبها حتى ترجع الى مكة لتطوف وتسعى وتكمل وتقصر من شعرها لتكمل عمرتها وعمرتها السابقة تبين انها لم تطهر فيها بعد من الحيض فطافت وهي حائض وسعت وهي حائض وليست القضية في سعيها وهي حائض. فان السعي لا تشترط له الطهارة لا من الحدث الاكبر ولا من الحدث الاصغر ولكن المشكلة انها طافت وهي حائض. واما ظنها انها طهرت فانه ظن قد تبين خطؤه وليس ظنا مبنيا على نظر وتحر وتفتيش وتدقيق ورؤية للعلامة المعتبرة شرعا والمتقرر عند العلماء ان كل ظن آآ ان ان الظن اذا بان خطؤه فلا يعتبر. يقول العلماء لا عبرة بالظن البين خطؤه فهذا ظن لا تبرأ به ذمتها فان كانت في مكة فلتطف ولتسعى بعد ان تطهر طهرا كاملا وتغتسل وان كانت رجعت فليعتزلها زوجها. ولتجتنب جميع محظورات الاحرام. حتى ترجع الى مكة لتطوف وتسعى وتقصر لتكمل لتكمل عمرتها والله اعلم