الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما الحكم اذا طافت المرأة وهي حائض ورجعت الى بلدها؟ الحمد لله من المعلوم المتقرر عند العلماء ان العبادات لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. والطواف بالبيت العتيق عبادة من العبادات قد شرطت الشريعة له جملا من الشروط. فمن جملة شروطه ان يكون الطائف طاهرا مما يوجب الغسل من الحدث الاكبر حيضا او جنابة ونفاسا او نفاسا لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سري فحفظ فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال اما لك ان فزت؟ قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى وفي الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان ان صفيتي قد حاضت. فقال احابستنا هي فقالوا انها قد افاضت قال فلتنفر اذا فاذا هذه الادلة تدل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت الحرام حتى ينقطع حيضها وترى الطهر فتغتسل ثم بعد ذلك لها ان تطوف وتكمل عمرتها واما حال السائلة هداها الله فانها تقول انها حاضت واستحيت من اهلها وطافت وسعت والكلام ليس على السعي. انما الكلام على الطواف. فطوافها لهذه العمرة باطل تحللها غير معتبر. وهي لا تزال الى الان على احرامها لا سيما وانها ذكرت انها لم تعتمر الى الان. فهذه المرأة لا تزال على احرامها والواجب عليها الان ان تذهب الى مكة لتكمل عمرتها التي التي التي لم تكملها بعد ولا يزال اكمالها في ذمتها. لقول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فيجب عليها الان او متى ما تيسر لها ان تذهب الى مكة فتطوف بالبيت سبعا مكان طوافها الذي حكمنا عليه بالبطلان والفساد. ثم تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر ثم تكون بذلك قد حلت من عمرتها ولله الحمد والمنة. فان قلت وهل يلزمها بعد الفراغ من عمرتها ان من الميقات لعمرة جديدة؟ فاقول لا يجب عليها ذلك الا اذا كانت ذات زوج فجامعها زوجها. فانه اذا جامعها زوجها فان احرامها حينئذ وعمرتها تكون فاسدة. ومن المعلوم عند العلماء ان النسك عمرة وحجا اذا فسد بالجماع فالواجب اتمامه واكماله. حتى يفرغ الانسان منه ثم عليه ان آآ آآ يحرم مرة اخرى ليأتي بنسك جديد بدل النسك الذي تسبب في افساده. لكن المرأة ذكرت في سؤالها آآ انها ليست بذات زوج ولم تتزوج فيما بين عمرتها وبين وبين سماعها لهذه الفتية. فهذا من نعمة الله عليها. فاذا يجب عليها الان ان تذهب وتطوف ولا تحرم من الميقات لان لانها لا تزال على احرامها فتذهب مباشرة الى وتطوف وتسعى وتقصر. ثم عليها دم ثم عليها داء ثم عليها كذلك ان تحسب المحظورات التي ارتكبتها. لان المرأة يحرم عليها جمل من المحظورات. فلا تحسب تلك كالمحظورات التي ارتكبتها. فان كانت تطيبت واظنها لابد ان تطيبت. فالطيب فيه كفارة. فالطيب فيه كفارة واذا كانت لبست النقاب او القفازين واظنها قد لبستهما فان فيها كفارة اخرى. فان فيها كفارة اخرى. وآآ الكفارة في هذين المحظورين عبارة عن التخيير بين ثلاثة اشياء اما ان تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة وان شاءت ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وان شاءت ان تصوم ثلاثة ايام فتفعل واحدة من هذه الخصال وتكفيها فان شاءت ان تذبح فلها ذلك. وان لم تشأ ان تذبح وشاءت الصيام فتصوم ثلاثة ايام وان لم تشأ لا الذبح ولا الصيام وشاءت الاطعام فانها تطعم ستة مساكين. تفعل واحدة من هذه الخصال عن محظور النقاب والقفازين وتفعل وتفعل واحدة من هذا الخصال مرة اخرى عن الطيب اذا كانت تطيبته عن الطيب اذا كانت تطيبته. وان كانت ايضا قلمت اظفارها وان كانت قلمت اظفارها فان هذا محظور اخر. يوجب ايظا واحدة من هذه الخصال. يوجب واحدة من هذه الخصال. واما لبس المخيط فليس بمحظور بالنسبة للمرأة. وتغطية الرأس ليس بمحظور بالنسبة للمرأة واما الصيد فلا اظنها صادت. لربما لعدم وجود الصيد. ولان المرأة ليس من طبيعتها الصيد فلا نتكلم عن كفارته. فاذا يا ايتها المرأة الكريمة عليك ثلاث محظورات يلزم فيهن ثلاث كفارات وكل كفارة على ثلاثة خصال. فان شئت ان تصومي صومي ثلاثة ايام عن المحظور الاول. ثم تصومي ثلاثة ايام عن المحظور الثاني. ثم تصومي ثلاثة ايام عن المحظور الثالث وان شئت ان تطعمي فتطعمي ستة مساكين عن المحظور الاول. وثم تطعمي ستة مساكين عن المحظور الثاني ثم تطعمي ستة مساكين عن المحظور الثالث. وان شئت الا تصومي ولا تطعمي وانما تذبحي شاة فعليك ثلاث سياة شاة تذبحينها عن المحظور الاول وشاة تذبحينها عن المحظور الثاني وشاة تذبحينها عن المحظور الثالث هذا هو الواجب عليك والله اعلم