﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول خلف امام لا يترك مسافة او وقتا بين الفاتحة وقراءة السورة الاخرى. فمتى يتوجب علي قراءة الفاتحة

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.150
الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في صفة العبادة التوقيف على الادلة والاصل في العبادة الحظر والتوقيف. وانه لا يجوز اعتقاد فضيلة شيء في الصلاة الا وعلى افضليته دليل من

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.150
فاذا علم هذا فليعلم اننا لا نعلم دليلا صحيحا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة قوتي بين قراءة الامام للفاتحة ليقرأ المأموم في سكوت امامه فاتحة الفاتحة. بل المشروع

4
00:01:01.150 --> 00:01:21.150
للامام عياش شرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة مباشرة بلا فصل زمان ولا سكوت في اعتقاد فضيلة السكوت في هذا الموضع المخصوص يحتاج الى دليل ولا نعلم دليلا يثبته. فالمشروع للامام

5
00:01:21.150 --> 00:01:41.150
بالصلاة الجهرية بعد تأمين من خلفه بعد بعد تأمينه وتأمين من خلفه على قراءة الفاتحة ان يشرع مباشرة في قراءة التي بعدها واما قول السائل فمتى يقرأها المأموم؟ فنقول اما ان يقرأها قبل قراءة امامه

6
00:01:41.150 --> 00:02:01.150
او يقرأها مع قراءة امامه او يقرأها بعد الفراغ من قراءة امامه. فيقرأها قبله او معه او بعده فان الفاتحة ركن قولي ولا يلزم موافقة المأموم للامام في الاركان القولية. فكون الامام يقرأ

7
00:02:01.150 --> 00:02:21.150
الفاتحة قبل قراءة امامه لها لا سيما اذا اختار الامام دعاء استفتاح طويل وقد انتهى المأموم من دعاء الاستفتاح قبل شروع الامام في قراءة الفاتحة. فيتمكن المأموم ان يقرأ في سكوت امامه هذا الفاتحة كاملة

8
00:02:21.150 --> 00:02:41.150
او يقرأها في ثنايا قراءة قراءة امامه. او يقرأها بعد سكوته. فيجب على المأموم في اصح قولين ان يقرأ الفاتحة في الجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

9
00:02:41.150 --> 00:03:01.150
قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود لعلكم تقرأون خلفي قلنا نعم. قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فان قلت او اقرأ الفاتحة والامام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة فاقول نعم يجب عليك قراءة الفاتحة

10
00:03:01.150 --> 00:03:21.150
حتى وان كان الامام قد شرع في السورة التي بعدها. فان قلت وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ اي الامام فانصتوا

11
00:03:21.150 --> 00:03:41.150
الجواب الجمع بين هذه النصوص يخرج على قاعدة العموم والخصوص. فالمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. لان العام يبنى على الخاص. وبعبارة اخرى نقول العام مقدم عفوا الخاص

12
00:03:41.150 --> 00:04:11.150
مقدم على العام. فنجعل الادلة التي تأمر بانصات المأموم لقراءة امامه ادلة عامة. ونجعل الادلة التي توجب على المأموم قراءة الفاتحة ادلة خاصة. والخاص يقضي على العام. فقرائتك للفاتحة وعدم انصاتك لقراءة امامك في هذا الجزء في قراءة الفاتحة لا تعتبر مرتكبا فيه لامر محرم لان الشرع قد اجاز لك

13
00:04:11.150 --> 00:04:13.550
كذلك والله اعلم