لو انك ما اشتريت سلعة مثلا بخمسة عشر ريال او بمئة وخمسين ريال مثلا اشتريتها ثم وجدت بها عيبا وجدت بها عيبا في هذه الحال يقولون ينظر في العيب الان كيف نقدر العيب؟ هل تقدره من القيمة التي اشترى بها ها من الثمن اشترابه او من قيمتها عندنا ثمن وعندنا القيمة عندنا ثمن وعندنا القيمة لان الانسان ربما يشتري الشيء بثمن وله قيمة اخرى لانك لو قدرتها يعني بقيمتها معيبة قلنا مئة وخمسين مئة وخمسين اخذ خمسين ريال خذ خمسين ريال وبقي عند المبايع كان مئة ريال. وقدرنا قيمتها مئة ريال وش يكون اخذ اخذ قيمتها في الحقيقة ما نقص شيء اخذ قيمتها لو قدرت العيب ثلاثين ريال اعطيته مئة وعشرين ريال يكون اخذ اجود من القيمة بعشرين ريال لابد من العدل فانت في هذه الحال عليك ان تنظر الى قيمتها لا الى اشتريت به. لان ربما انسان يشتري يرغب في السلعة ويبالغ في ثمنها او ربما لا يماكس فيشتري بزيادة في الثمن لكن لا يكون على سبيل الغش هو لا يريد ان يشدد انت هنا السلعة تقول السلعة هذي قيمتها مئة ريال مئة وخمسين لا بأس ثم تنظر نظرا اخر تقول العيب الذي فيها يعادل عشر القيمة. يعادل العشر يعادل العشر يعني لو لو باعها معيبة بقيمتها المعتادة ان اشتراها بتسعين. اشتراها بتسعين لكن اشترى بمئة وخمسين ونقص ونقصها العيب العشر ونقصها العيب ماذا العشر. في هذه الحال نقول للمشتري ماذا؟ نقول لك عشر الثمن الذي دفعته عشر السمن دفعته يعني خمسة عشر ريال هذا عند آآ حينما يكون بينه خلاف والا اذا تراظع على شيء الامر اليهم اذا تراظوا على شيء الامر يهم. الشأن ان تقدير العيب يكون بقيمتها فينظر الى قيمتها مئة ريال وهي تساوي خمسين شراها مثلا بمئتين تساوي مثلا مئة مئة وخمسين تساوي مئة مثل ما مثل مثال يتقدم فيقول العيب مقدار العشر العشر ثم تنظر نسبة العشر الى مئة وخمسين ريال التي اشترى بها. وكم نسبة العشر هذي خمسة عشر ريال تقول لك ان ترجع بخمسة عشر ريال بخمسة عشر ريال وقت شراءها وقت تقديمها هذا فيه خلاف فيما يظهر لكن اللي يظهر والله اعلم انه وقت الشراء لانه هو الوقت الذي ثبت فيه العقد قيمة وقت الشراء هو الوقت الذي ثبت فيه الثمن في ذمة المشتري. هذا هم وهو الذي اعتمده المصنف وهم يقولون ان البائع ان المشتري مخير ماذا هذا اذا اراد المشتري اخذ الارش لكن لو اراد ان يرد السلعة وياخذ ثمن له ذلك لكن الصحيح في هذه المسألة ومذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله اختيار شيخ الاسلام انه ليس للبائع. ليس للمشتري الا الامساك او الرد. ما له ارش