الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما الحكم لو ارتكب الانسان امرا محرما وهو لا يعلم عن حرمته. الحمد لله المتقرر عند العلماء ان المحرم لا يترتب اثره الا اذا اقترفه الانسان عالما عامدا ذاكرا مختارا فاذا وقع الانسان في شيء من المحرمات فاننا لا نرتب عليه الاثر الا بالنظر الا بعد النظر في توفر هذه الشروط الشرط الاول العلم وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا وقع الانسان في شيء من المحرمات وهو لا يعلم اي كان جاهلا اقترافه للحرام ومثله يجهل فانه غير مؤاخذ بهذا الفعل لان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. والمتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. الشرط الثاني ان يكون ذاكرا. وضد الذكر النسيان وبناء على هذا الشرط فاذا وقع الانسان في شيء من المحرمات الشرعية ناسيا. فانه لا شيء عليه لعموم قول الله عز وجل ربنا لا اخذنا ان نسينا او اخطأنا. الشرط الثالث ان يكون مختارا مريدا وضد الاختيار والارادة الاكراه. وبناء ان على اشتراط هذا الشرط فاذا وقع الانسان في شيء من المحرمات مكرها غير مريد ولا مختار للوقوع فيه فانه غير مؤاخذ لعموم قوله لله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ويجمع هذه الشروط الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ وهو ضد العلم والنسيان وهو ضد الذكر وما استكرهوا عليه وهو ضد الارادة والاختيار. والله اعلم