الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة الحكم لو اجترت المرأة في احرامها ثم منعها زوجها من اتمام العمرة. الحمد لله وبعد لا يجوز للزوج ان يمنع اتاه من العمرة بعد احرامها باذنه. فاذا كانت العمرة تطوعا وقد دخلت فيها باذنه ورضاه. فلا يجوز له بعد ذلك ان يمنعها من اتمام نسكها. ومنعه هذا يعتبر ظلما وعدوانا وتسلطا على هذه المرأة. لان الله عز وجل قد امرها باتمام الحج والعمرة. بعد الدخول فيهما. فقال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فاذا منعها زوجها فانه يعتبر ظالما ولا يجوز لها ان تطيعه في هذا المنع. لان طاعته تتضمن معارضة امر الله عز وجل ويوقعها في المعصية. والمتقرر عند العلماء انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاذا خافت المرأة بامتناعها من طاعته في هذه المسألة ان تثور الخلافات بينهما. وقد يهظي هذا الخلاف الى طلاقها او الى ايذائها او ضربها فحينئذ يجوز لها ان تتحلل من احرامها لانها قد اشترطت سابقا ولا هدي عليها. وانما تتحلى مجانا لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله وهي شاكية يعني مريضة فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكية فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني وفي رواية فان لك على ربك ما اشترطت او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمرأة ان توافقه في هذا المنع ابتداء بل عليها ان تذكره بالله وان تخوفه مغبة هذا المنع. وانه ظالم لها وانها ما دخلت في العمرة الا باذنه. فان اصر وخافت من سطوته او تمادي ظلمه وعدوانه فلها ان تتحلل من احرامها وترجع معه ولا شيء عليها ولكن يؤمر زوجها بالتوبة وان يتقي الله عز وجل ولا ولا يرجع لمثل هذا الفعل المشين والعدوان الاثم مرة اخرى. والله اعلم