﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما على ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. الحمد لله الدليل على ذلك عدة امور. الامر الاول قول النبي صلى الله

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فالصلاة من جملة ما امر الشارع وقد حدد الشارع لها وقتا. ومع ذلك فقد اخرجها الانسان عن وقتها ناسيا. قال من نسي صلاته

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
فهو اخرجها عن وقتها ناسيا. ومع ذلك لم يعذره الشارع ويسقط الصلاة عنه. بل امره بادائها اذا تذكرها فلو كانت المأمورات تسقط بالنسيان لما اوجب الشارع قضاء هذه الصلاة في حق من اخرجها نسيانا

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
غفلة وذهولا. ومن الادلة كذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنهم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فلو ان الانسان صلى وهو ناس انه على حدث. يعني

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
نسي نسي الوضوء وصلى. فهنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان ذمته ما تبرأ بهذه الصلاة. بل لابد ان يصليها فلو كان من مأمورا ناسيا معذورا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ناسيا حدثه اعادة الصلاة. ومن

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
الادلة كذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في حديث المسيء صلاته. فان رجلا دخل المسجد وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فامره بالاعادة مرة اخرى لانه فوت شيئا مأمورا به

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
وهو الطمأنينة. فلو ان تفويت المأمور يعذر به صاحبه اذا فوته جهلا لما امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة في هذه الصلاة لان هذا الاعرابي فوت الطمأنينة المأمورة بها شرعا في الصلاة وهو جاهل. لانه قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
فعلمني فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الاولى بلا طمأنينة صلاة شرعية وامره باعادتها لان الشيء الذي فوته مأمور به. مأمور به. والادلة على ذلك كثيرة. فهذه ثلاثة ادلة تكفيك باذن الله وقد ذكرت ادلة اكثر منها في

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
اه في شروح للقواعد. واما مسألة سقوط التروك بالجهل والنسيان. فايضا لها ادلة منها مثلا عموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقد قال الله عز وجل كما في صحيح الامام مسلم قد فعلت

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
ومنها ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة عفوا قال من نسي وهو قائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه. فهذا ارتكب محظورا ناسيا. واكل ناسيا

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
فغفر له الشارع ذلك وقال ما عليك صيامك صحيح لا شيء عليه. وكذلك في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في صلاة فقد كان جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. فاذا هذه القاعدة قاعدة فقهية واصولية عظيمة

12
00:03:40.250 --> 00:03:53.550
تقول هذه القاعدة الشروط في باب المأمورات لا تسقط في الجهل والنسيان وفي باب الترك تسقط فيهما. ولكل جزئية منها ادلة ذكرت ثلاثة على هذا وثلاثة على هذا ولعلها كافية والله اعلم