الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما على ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. الحمد لله الدليل على ذلك عدة امور. الامر الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فالصلاة من جملة ما امر الشارع وقد حدد الشارع لها وقتا. ومع ذلك فقد اخرجها الانسان عن وقتها ناسيا. قال من نسي صلاته فهو اخرجها عن وقتها ناسيا. ومع ذلك لم يعذره الشارع ويسقط الصلاة عنه. بل امره بادائها اذا تذكرها فلو كانت المأمورات تسقط بالنسيان لما اوجب الشارع قضاء هذه الصلاة في حق من اخرجها نسيانا غفلة وذهولا. ومن الادلة كذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنهم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فلو ان الانسان صلى وهو ناس انه على حدث. يعني نسي نسي الوضوء وصلى. فهنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان ذمته ما تبرأ بهذه الصلاة. بل لابد ان يصليها فلو كان من مأمورا ناسيا معذورا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ناسيا حدثه اعادة الصلاة. ومن الادلة كذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في حديث المسيء صلاته. فان رجلا دخل المسجد وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فامره بالاعادة مرة اخرى لانه فوت شيئا مأمورا به وهو الطمأنينة. فلو ان تفويت المأمور يعذر به صاحبه اذا فوته جهلا لما امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة في هذه الصلاة لان هذا الاعرابي فوت الطمأنينة المأمورة بها شرعا في الصلاة وهو جاهل. لانه قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها فعلمني فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الاولى بلا طمأنينة صلاة شرعية وامره باعادتها لان الشيء الذي فوته مأمور به. مأمور به. والادلة على ذلك كثيرة. فهذه ثلاثة ادلة تكفيك باذن الله وقد ذكرت ادلة اكثر منها في اه في شروح للقواعد. واما مسألة سقوط التروك بالجهل والنسيان. فايضا لها ادلة منها مثلا عموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقد قال الله عز وجل كما في صحيح الامام مسلم قد فعلت ومنها ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة عفوا قال من نسي وهو قائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه. فهذا ارتكب محظورا ناسيا. واكل ناسيا فغفر له الشارع ذلك وقال ما عليك صيامك صحيح لا شيء عليه. وكذلك في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في صلاة فقد كان جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. فاذا هذه القاعدة قاعدة فقهية واصولية عظيمة تقول هذه القاعدة الشروط في باب المأمورات لا تسقط في الجهل والنسيان وفي باب الترك تسقط فيهما. ولكل جزئية منها ادلة ذكرت ثلاثة على هذا وثلاثة على هذا ولعلها كافية والله اعلم