تقول يقول الله تعالى في كتابه الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم. تقول ما معنى هذه الاية؟ وما معنى قوله في فيما فعلنا في انفسهن من معروف. الذي عليه جمهور المفسرين ان هذه الاية كانت في اول الامر. نعم. وكان المتوفى عنها فيجب ان تبقى في بيت زوجها المتوفى لمدة سنة وان ينفق عليها من تركته. قوله متاعا بالمعروف متاعا الى الحول الى الحول غير اخراج. تبقى في بيت الزوجية لمدة سنة وينفق عليها من ما له. من ما له بوصيته. قوله تعالى آآ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية وصية لازواجهم متاعا الى الحول. اي انه يجب عليه في قبل وفاته ان يوصي بان ينفق عليها الى الحول وان تبقى في بيته. نعم. قال جمهور المفسرين هذا ما كان عليه الامر في في اول الاسلام. ثم ان الله نسخ هذا بالاية التي قبلها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اية عدة عدة الوفاة لاربعة اشهر وعشر. هذي العدة. واما الانفاق فهذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث اليس لها نفقة من تركة الميت وانما تنفق من نصيبها هي لانها وارثة لانها وارثة فنسخ الامران نسخ الاسكان ونسخت الوصية. النفقة. نعم. نعم. هذا ما عليه جمهور المفسرين والله تعالى اعلم آآ قوله آآ فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف. المراد بها كما في الاية التي قبلها انها اذا انتهت عدتها فلها تتزين بما جرت به العادة من غير اسراف ومن غير فتنة اذا انتهت عدتها جاز لها ان تتزين مما منعت منه في حال العدة لانها في حال العدة ممنوعة من التزين واذا انتهت عدتها ابيح لها ما منعت منه في حدود المعروف الذي ليس فيه فتنة ولا اسراف