﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:38.300
بها ازهرت من معاني الوفاء. رياض التصافي ومرج الفخاء يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة واسمى شعار دليل حياة واسمى شعار. بسم الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة نبعثها لكم في هذا المساء

2
00:00:38.350 --> 00:00:56.100
واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المال والحياة ما هي التزامات المؤجرين والمستأجرين في اجار العقارات هل يحق للمؤجر رفع الايجار على المستأجر هل يحق للمستأجر ان يؤجر العقار على غيره

3
00:00:56.600 --> 00:01:19.600
هل يجب على المستأجر تصليح وصيانة العقار لو حصل ظرف للمستأجر يمنعه من اكمال العقد. فهل يحق له الخروج من العقار وفسخ العقد هذا وكثير من الاسئلة حول هذا الموضوع سنتناقش فيها واياكم مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبدالرحمن

4
00:01:19.600 --> 00:01:35.900
استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي اهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين اه بداية نريد ان ننوه عن السؤال التفاعلي لهذه الحلقة ما هي اسباب الخلاف بين المؤجر والمستأجر في العقارات

5
00:01:36.000 --> 00:01:56.450
وكما نود ان نذكر سؤال التصويت الذي هو ماذا تفعل اذا اختلفت مع مالك العقار في تفسير احد بنود عقد الايجار نجدد الترحيب بك فضيلة الشيخ وبداية تحدثنا يا شيخ عن اهمية معرفة احكام

6
00:01:56.600 --> 00:02:10.500
العقارات والعقود التي حولها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا  وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

7
00:02:11.850 --> 00:02:32.600
اه اما بعد المسلم مراقب لله سبحانه وتعالى ممتثل له عبد له مطيع لامره مستجيب لنهيه يمتثل امر الله سبحانه وتعالى وشرعه في كل شأن من شؤون حياته لا شك ان من شؤون الحياة التي نعيشها اليوم ما يتعلق بسكنى الناس

8
00:02:33.100 --> 00:02:45.350
كل الناس يسكنون في العقارات سواء كانت سكناهم لها على طريق الملك او كانت على طريق الايجار او كانت على طريق الانتفاع بالهبة او غير ذلك من اشكال الانتفاع والسكنى

9
00:02:45.550 --> 00:03:02.000
كلها لا شك انها محكومة بدين الله وبشرعه وبمصالح الناس وبشروط الناس التي تعاقدوا عليها فهذا كله مما ينبغي للمسلم ان يمتثله وان يراقبه لذلك وجه السكن من اوجه الحياة المهمة اليوم

10
00:03:03.000 --> 00:03:25.000
آآ والتي جاءت الشريعة بتنظيم لها وظبط لها بظوابط عامة وبظوابط خاصة اه طيب شيخنا ما هي الضوابط العامة للايجارات ايجارة العقارات الضوابط العامة هذي يعني وهناك عدد من الضوابط العامة التي جاءت في عموم العقود. هم

11
00:03:25.150 --> 00:03:47.950
وفي عقود الايجار من هذه الضوابط العامة مثلا قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مثلا هذا ضابط عام في الشريعة الاسلامية يعمل به في عقود البيع والاجارة

12
00:03:48.350 --> 00:04:12.250
والسلام وغيرها من العقود والشركات وغيرها فلا يجوز للمسلم مثلا ان يبيع سلاحا لمن يستخدمه فيما حرم الله ولا يجوز للمسلم ان يؤجر عقارا لاستخدامه فيما حرم الله ولا يجوز انشاء شركة تجارية تتاجر فيما حرم الله. فمثلا هذه كلها الضابط العام لها

13
00:04:12.300 --> 00:04:30.100
انه لا يجوز للمسلم ان يكون شريكا او معينا او جزءا من الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والعدوان. نعم. كذلك من الضوابط العامة في الشريعة الاسلامية ما جاء في حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله

14
00:04:30.100 --> 00:04:51.450
تلعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر اذا العقود المشتملة على الغرر الجهالة الفاحشة التي تسبب النزاع والخلاف فان هذا منهي عنه في شريعة الاسلام كذلك من شيخنا بالنسبة للغرر يعني تبين لنا يعني ما معنى الغرر؟ الغرر له معنيان

15
00:04:51.500 --> 00:05:17.100
اساسية. المعنى الاول هو مجهول الحصول وعدمه يعني لا يدرى هل يحصل ام لا لا يدرى هل يحصل ام لا يحصل والثاني والمعلوم الوقوع لكنه مجهول المقدار والصفة والهيئة او الصفة او الهيئة او المدة جهالة فاحشة تؤدي الى النزاع يعني جهالة ممكن تعطينا مثلا مثال على مثال فمثلا الايجارات يعني

16
00:05:17.100 --> 00:05:40.750
مثلا فلما نتكلم عن الايجارات ان يؤجره عقدا مجهول المدة ايجار يكون مجهول المدة يعني ليس له نهاية هذا مجهول المدة او ان يؤجره دون ان يشترط مبلغا محددا للايجار بناء على الثقة ويقول خلاص مثلا ما سيأتيني منك سوف اقبله ايا كان

17
00:05:41.950 --> 00:05:59.450
ثم بعد ذلك يحصل النزاع والخلاف والشقاء. نعم. او ان يقول سوف اؤجرك مثلا غرفة وهذي الغرفة ستكون يعني مناسبة لك ولا يتفقان على تحديد هذه الغرفة او يتفقا على مساحتها او على مواصفاتها

18
00:05:59.500 --> 00:06:17.400
فيفاجئ المستأجر مثلا بان هذه الغرفة صغيرة جدا والمؤجر يقول انا كنت اظن انها كافية لك هيحصل بناء على فهذه الجهالة في التعاقد للغرر يعني. الجهالة في التعاقد تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر

19
00:06:17.550 --> 00:06:33.300
لان الغرر مفسد للعقود يسبب النزاع والشقاق والخلاف بين الناس نعم هذا الضابط الضابط الثاني يا شيخ. نعم. طيب الثالث. اه من الضوابط كذلك المهمة في عقود ايجار العقارات احترام الشروط بين المتعاقدين

20
00:06:33.600 --> 00:06:54.550
التي لا تخالف شريعة الاسلام  المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

21
00:06:55.300 --> 00:07:14.100
ما دام المسلم قد تعاقد عقدا فينبغي له ان يحترمه وان يلتزم به وان تراعى شروط هذا العقد وبنوده هذه من الضوابط العامة التي ينبغي يعني مراعاتها وغيرها من الضوابط العامة المتعلقة بعقود الايجار. هذه ضوابط عامة للشريعة الاسلامية في

22
00:07:14.600 --> 00:07:30.650
يعني مجمل عقود الايجارات في مجمل عقود الايجار. طيب بالنسبة يا شيخنا لكتابة العقد هل يعني تحبذ كتابة العقد او هي واجبة او مستحبة اه كتابة العقد نوع من التوثيق له

23
00:07:31.650 --> 00:07:58.600
الذي استحبته الشريعة آآ التعاقد ينعقد في الشريعة  ايجاب وقبول بتلاقي ارادة الطرفين. بايجاب او بقبول او بمعاطاة بما يدل على رضاهما على هذا العقد  لكن درءا لحصول نزاع او شقاق او خلاف بينهما فان الشريعة قد حثت المتعاقدين

24
00:07:58.850 --> 00:08:15.450
على تدوين هذا العقد وكتابته وجاء النص على هذا في اية الدين قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لان العلاقة التي تكون مستمرة

25
00:08:15.750 --> 00:08:37.800
العلاقة الدين التي تكون مسلمة وعقد الايجار بالمناسبة هو احد اشكال المداينات نعم. لماذا لان ان تم تسليم الاجرة مقدما فان هذه المنافع سوف تحصل لاحقا وان استوفى المنافع ابتداء فان الاجرة سوف تدفع لاحقا. فلذلك

26
00:08:38.200 --> 00:08:54.500
الاجارة قطعا سيكون فيها احد العوظين متأخر. نعم. واحد العوظين متقدم فلذلك هي تدخل في هذه الاية آآ دخولا اوليا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

27
00:08:55.200 --> 00:09:07.950
وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لذلك لا بد ان يكتب عقد الايجار حتى يزول هذا النزاع والخلاف الا ان نقول ليس هذا واجبا يعني لا نقول ان من ترك الكتابة فانه قد فعل امرا محرما

28
00:09:08.200 --> 00:09:23.400
لكنه قد فعل خطأ. نعم. قد فعل خطأ يعني يسبب نزاعا وشقاقا. وانت في غنى. والمسلم في غنى المؤجر او المستأجر في غنى عن هذا الامر ويحب ان يكون عقده واضحا والشريعة جاءت بحفظ الحقوق

29
00:09:23.600 --> 00:09:37.500
وتوثيقها وحفظ حقوق الاطراف اه لان هذا نوع من انواع حفظ المال هذا نوع من انواع حفظ المال والله تعالى. طيب يا شيخنا هل يحق للمؤجر صاحب الاجار صاحب الملك

30
00:09:37.800 --> 00:09:50.850
ان يرفع من قيمة الايجار بعد فترة من الزمن يعني بعد مرور مثلا آآ ست اشهر او سبع اشهر ارتفعت العقارات هل يجوز ان يرفع من الاجار اي نعم اه

31
00:09:50.950 --> 00:10:16.700
يعني للاجابة على هذا السؤال حقيقة نحب ان ننبه الى يعني تفصيلا فيه فنقول ان الاحوال العادية فلنتكلم عن الاحوال العادية الاحوال العادية التي لا يوجد فيها مثلا آآ قانون او نظام او تدخل او شروط محددة لا وانما هو عقد ايجار معتاد او عادي

32
00:10:16.800 --> 00:10:43.000
بسيط وسهل الاصل ان المؤجر لا يحق له رفع قيمة الايجار او رفع مبلغ الايجار في اثناء عقد الايجارة  وانما يحق له رفع مبلغ الايجار في نهاية العقد في نهاية العقد عند ابتداء العقد الجديد

33
00:10:43.050 --> 00:11:02.100
عند تجديد العقد او عند ابتداء عقد جديد اخر اذا لما يعقد عقد ايجار فلنفترض انه عقد ايجار اه سنوي مثلا  ففي اثناء هذه الفترة عقد الايجار الذي مدته سنة تبدأ من اول السنة الى اخرها

34
00:11:02.150 --> 00:11:20.700
لا يحق لاحد من الطرفين ان يعدل بهذا العقد الا بموافقة الطرف الاخر فاذا انتهت المدة وبدأ العقد الجديد فانه يحق للمؤجر ان يرفع الاجرة او ان يخفض الاجرة او ان يطالب المستعجل بتخفيض الاجرة

35
00:11:21.000 --> 00:11:39.700
في هذه الفترة الجديدة وفقا للشروط التي يتفقون عليها وفقا لهذه الشروط التي لانه احيانا ينص العقد على ان فترة التعديل او آآ تجديد العقد ينبغي الاخطار بها او الاتفاق فيها

36
00:11:39.900 --> 00:12:04.550
مثلا قبل شهر من نهاية العقد السابق فرضا ان العقد الاول يبدأ من محرم وينتهي بذي الحجة فربما تنص بعض عقود الايجار على ان العقد سيتجدد لمدة سنة جديدة ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في انهاء العقد قبل شهر

37
00:12:04.950 --> 00:12:18.300
او تغيير مثلا احد بنود او تغيير احد بنود العقد قبل شهر. نعم. فنقول للطرفين اذا انتهى شهر ذي القعدة ولم يخطر احد الطرفين الاخر فان العقد قد تجدد لسنة جديدة

38
00:12:18.550 --> 00:12:31.350
بناء على الشرط الذي وضعوه بنفس الشروط السابقة. اذا لو اردت ان ارفع الايجار او اردت انت ان تخفض الايجار فلابد ان نتفق على هذا قبل انتهاء شهر ذي القعدة

39
00:12:31.450 --> 00:12:49.150
لماذا؟ لان قد نصينا في العقد على ان ثمة شهر للاخبار بين الطرفين فلا بد ان نصحح او او ان نظهر رغباتنا التي نرغبها قبل الفترة هذي حتى ينعقد العقد الجديد

40
00:12:49.200 --> 00:13:03.850
وفقا للرغبات الجديدة او انه يتم انهاء واخلاء العقار حينئذ هذا فيما يتعلق بالاحوال العادية طيب هدي احوال عادية. طيب الاحوال مثلا اللي غير العادية؟ غير العادية. ايه نعم احيانا

41
00:13:04.000 --> 00:13:24.550
وهذا يقودنا الى مسألة وهو ما حكم يعني تدخل الدولة في عقود الايجارات ما حكم تدخل الدولة في عقولهم؟ بمعنى تدخل الدولة بالتسعير كأن تقول الدولة مثلا آآ يصدر نظام انه لا يحق للمؤجر ان يغير الايجار

42
00:13:25.150 --> 00:13:41.400
لا يحق للمؤجر ان يرفع الايجار في كل سنة الا بنسبة اه خمسة بالمئة مثلا او لا يحق آآ للمؤجر ان يخفض الايجار او ان يرفع الا بنسبة تذبذب عشرة بالمئة مثلا

43
00:13:41.950 --> 00:14:00.050
في كل سنة عن السنة التي قبلها فما حكم تدخل الدولة  التسعير في عقود الايجارات او ان تقول مثلا ان عقود الايجارات في هذه المنطقة الفلانية لا يحق لاحد ان يؤجر فيها بما يزيد عن مثلا

44
00:14:00.200 --> 00:14:17.650
مئة دولار في الشهر مثلا نعم. او مئة دولار في السنة وهكذا فما حكم اه تحديد وتسعير الدولة لعقود الازارات. اننا نقول ان الاصل ان الاصل ان الدولة لا ينبغي لها ان تتدخل

45
00:14:17.800 --> 00:14:38.750
في العقود بين الناس العقود المدنية بين الناس عقود البيع وعقود الاجارة وغيرها هذا هو الاصل وانما تترك بحسب العرض والطلب بين الناس هذا الاصل الاصل ان الناس احرار فيما يرغبون ان يؤجروا به او يبيعوا به او يستأجروا بها او يشتروا به

46
00:14:38.950 --> 00:14:52.300
الاسعار التي يرغبونها هذا الاصل وفي الحديث لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس رضي الله عنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم التسعير رفظ النبي صلى الله عليه وسلم التسعير وقال ان الله هو المسعر القابظ الباسط

47
00:14:53.350 --> 00:15:11.650
اذا هذه الاسعار تتحدد بحسب ظروف السوق ودائما التدخل يكون مؤثرا في الاسعار تأثيرا سلبيا لانه يعني سيعزز احد الطرفين على الاخر اذا كان مثلا تقول انت هذا الاصل طيب اذا كان مثلا

48
00:15:11.650 --> 00:15:27.950
بدأ اصحاب العقارات في رفع الايجارات بشكل مبالغ فيه. ايوه احسنت اه متى اه نخرج عن هذا الاصل نخرج عن هذا الاصل في حال وجود خلل نعم. في حال وجود خلل

49
00:15:28.150 --> 00:15:51.050
مثلا يعني ولذلك تدخل الدولة ينبغي ان يكون مقيدا بالاحوال آآ الضيقة الضرورية عند الحاجة وليس هو الاصل فمن امثلة تدخل الدولة ان يكون هناك احتكار فيأتي مجموعة من ملاك العقارات مثلا

50
00:15:51.100 --> 00:16:10.700
الذين يملكون جملة كبيرة من العقارات فيتفقوا فيما بينهم اتفاقا معينا على رفع اسعار العقارات بطريقة معينة فهنا تتدخل الدولة لاصلاح هذا الخلل. نعم او احيانا يكون هناك احتكار من جهة

51
00:16:11.350 --> 00:16:33.300
اه الطلب كيف اه ان يكون المستأجر مثلا هناك شركات كبرى تستأجر اه موظفيها مثلا او لعمالها او لعملائها  تتفق فيما بينها على تحديد طريقة في الطلب نعم اذن عند وجود الاحتكار احتكار العرض او احتكار الطلب

52
00:16:33.350 --> 00:16:50.200
ينبغي ان يكون هناك تدخل لاجل اصلاح هذا الوضع هذه هي الظروف التي الضيقة التي ينبغي تدخل الدولة فيها والا في الاصل ان الدولة تكون لا تتدخل في الاحوال الطبيعية والعادية لان في القرآن الكريم

53
00:16:50.250 --> 00:17:22.350
الا ان تكون تجارة عن تراض منهم. الاصل ان الاسعار يتم الاتفاقية بتراض بين الطرفين. بارك الله فيك. نأخذ فاصل ونعود اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا    هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار؟ فذهبت لمن يدلك على

54
00:17:22.350 --> 00:17:42.350
اما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال. والاجرة عليه مباحة. ويجب ان يكون السمسار ناصح فيدل صاحب السلعة على افضل مشتر ويدل المشتري على افضل سلعة. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:17:42.350 --> 00:18:02.350
الدين النصيحة ويجب ان يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها من وسطه بائعا كان او مشتريا. واذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل. فهي شهادة وامان

56
00:18:02.350 --> 00:18:32.350
انا قال تعالى الا شهداء بالقسط. واذا عمل السمسار لاحد المتعاقدين لم يجز له ان يتواطأ ومع الطرف الاخر على زيادة السعر او انقاصه فهذا غش وخيانة. لا سيما اذا تولى السمسار العقد لانه

57
00:18:32.350 --> 00:18:52.350
مؤتمن ويأخذ السمسار اجرته من البائع او المشتري او منهما بحسب الشرط او العرف. فاذا لم يكن شرط ولا عرف فالاجرة على من وسطه منهما. ويجب ان تكون الاجرة معلومة. بان تكون مبلغا مقطوعا كعشرة او نسبة

58
00:18:52.350 --> 00:19:12.350
مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمائة مثلا. او يقول له بعه بمائة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا

59
00:19:12.350 --> 00:19:31.900
فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا بأس به. وهذا من الشروط الجائزة. فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

60
00:19:34.000 --> 00:19:58.900
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج المال والحياة ونتكلم اليوم عن الايجارات واحكامها في الشريعة الاسلامية وصلنا الى سؤال يدور حول هل يجوز للمستأجر ان يؤجر العقار لغيره

61
00:20:00.250 --> 00:20:22.050
آآ بسم الله الرحمن الرحيم الاصل ان الاجارة هي عقد يتملك به المستأجر هذه المنفعة لهذه المدة التي استأجرها واذا تملك هذه المنفعة فانه يجوز له ان يؤجرها لغيره ويجوز له ان يستهلكها بنفسه

62
00:20:22.950 --> 00:20:38.450
هذا الاصل فاننا نقول اذا الاصل انه لا مانع اذا استأجر انسان عقار ان يؤجره الى غيره لكن هناك عدد من الضوابط التي ينبغي التنبيه لها. اولا انه لا ينبغي ان يؤجره لمن هو اعلى منه في الضرر

63
00:20:39.400 --> 00:20:59.550
فرضا ان صاحب العقار قد اجر هذا العقار اه مثلا لي وانا عندي اسرة مشكلة مثلا من اه زوجة وطفل والمؤجر راعى ان هذه الاسرة صغيرة فلا يحق لهذا المستأجر ان يؤجر هذا العقار مثلا

64
00:20:59.650 --> 00:21:15.700
الى اسرة اخرى مشكلة مثلا من زوجة وعشرة اطفال نعم. لان الضرر الذي سيحصل بهم في العقار ابلغ من الضرر الذي سيحصل من المستأجر الاول اذا الضابط الاول الا يكون التأجير

65
00:21:16.350 --> 00:21:35.000
الى شخص اعلى منه في الظرف وانما هو مثله او دونه في الظرر. طيب. الامر الثاني ان يراعي الظوابط والمصالح التي التي رويت في عقد الاجارة فمثلا وان كان هو اقل منه وهذا داخل في الظابط الاول. وان كان هو اقل منه في الظالم لكن قد يحصل ظرر من نوع اخر. مثلا

66
00:21:35.500 --> 00:21:56.000
نفترض ان هذه العمارة مخصصة لسكن العوائل فجاءت عائلة واستأجروها فجاء احد المستأجرين واراد ان يؤجر لزملاء له في الجامعة مثلا وليس معهم عوائل ربما يظايق هذا جيرانه من العوائل الاخرى وجود

67
00:21:56.250 --> 00:22:09.850
اه شباب بدون عوائل مثلا في هذه العمارة المخصصة للعوائل. نعم. فنقول هذا نوع من الضرر الذي حصل. والذي لا يحق لهذا المستأجر ان يحدثه بتأجيره لطرف اخر الضابط الثالث

68
00:22:10.250 --> 00:22:26.100
وهو ضابط كذلك مهم الا يكون ممنوعا من هذا في العقد فلو نص العقد بين المؤجر الاول والمستأجر انه لا يحق لك ايها المستأجر ان تؤجر الى طرف ثالث او الى طرف اخر

69
00:22:26.450 --> 00:22:39.100
فاننا نقول لهذا المستأجر ينبغي عليك ان تلتزم بهذا البند ولا يحق لك ان تؤجر الى طرف اخر ما دمت ممنوعا منه لان للمؤجر مصلحة في هذا الشرط لذلك اشترطه

70
00:22:39.900 --> 00:22:57.000
نعم. فبالتالي نقول اذا روعي في الاجارة من الباطن هذي تسمى الاجارة من الباطن يعني ان يستأجر انسان عقار ثم يؤجره من الباطن. لاشخاص اخرين. ايوه احيانا احيانا يا شيخ يذكر في العقد اه يذكر في العقد ويجوز له ان يؤجل

71
00:22:57.000 --> 00:23:11.800
لغيره هذا خلاص يعني اذا ذكر في العقد خلاص يعني يعتبر يعني يعتبر الفعل اه اذا ذكر في العقد يعتبر هذا الفعل مسموحا واذا ذكر في العقد انه لا يحق له ان يؤجره الى غيره

72
00:23:11.850 --> 00:23:36.400
فهذا يعتبر ممنوعا واذا سكت عنه فانه مسموح بالظوابط التي ذكرناها. صحيح طيب بالنسبة للاحكام المتعلقة بتلف العقار اذا استأجر المستأجر اوك ترى عقارا فكان به تلفيات اه ما الحكم في هذه يعني تلف العقار

73
00:23:37.350 --> 00:23:56.500
يعني آآ اذا كان العقار تالفا من قبل واستأجره على هذه الصورة فلا اشكال هذا استأجره وهو تالف ويعلم انه تالف واستأجره بهذه الصفة طيب على من تكون الصيانة في حسب ما يتفقون عليه. حسب الاتفاق. حسب الاتفاق يعني الانسان احيانا قد يستأجر عقارا

74
00:23:56.850 --> 00:24:16.150
مثلا تالفا ويستأجره باجرة رخيصة باعتبار ان هذا العقار تالف اذا اختلف اذا اختلف المؤجر والمستأجر انت اللي صلح له انا اللي بصلحه يعني من حق المؤجل ان يمتنع نعم. ويقول انا اجرتك العقار بهذه الصفة وانت تعلم انه مثلا تالف او انه كذا

75
00:24:16.250 --> 00:24:32.950
وانت تعلم انه وانا قد اريتك واخبرتك ان هذه الاشياء فيها تلفيات فانت اذا استفد منه لكن العادة ان يحصل النزاع في التلفيات التي تحصل بعد الاستئجار. اثناء العقد اثناء عقد الاجارة. هنا حقيقة تكون مسار نزاع

76
00:24:33.000 --> 00:24:52.650
بين المؤجر والمستأجر ولكن التلفيات التي قبل عقد الايجارة والتي هذي تعتبر عيوبا يجب على المؤجر ان يخبر المستأجر بها اذا التلفيات نقول اذا كانت قبل عقد الايجار فهي عيوب

77
00:24:52.900 --> 00:25:13.650
في هذه السلعة ولا مانع ويجوز بيع السلعة او تأجير السلعة بالعيوب ولكن مع وجوب البيان. نعم يعني فرضا ان اه فرضا ان هذا الكأس مثلا مكسور فاو به شطب مثلا

78
00:25:14.850 --> 00:25:29.950
او به كسر صغير. هل يجوز ان ابيعه؟ نقول نعم. ولكن لابد ان اخبرك النبي كسر. نعم. فاذا اخبرتك ان به عيبا سواء كان هذا آآ السلعة المؤجرة او البيت المؤجر فلا مانع. هم. طيب

79
00:25:31.000 --> 00:25:49.550
فاذا لم اخبر بهذا العيب واكتشفه المشتري او اكتشفه المستأجر نعم بعد العقد فاننا نقول يحق لهذا المستأجر ويحق او يحق لهذا المشتري ان يفسخ هذا العقد بسبب وجود هذا العيب الذي اكتشفه

80
00:25:49.950 --> 00:26:05.950
نعم فلنفترض انه اكتشف هذا العيب فنقول يحق لك ان تفسخ هذا العقد او ان او ان يصلح صاحب صاحب العقار هذا الخلل. يعني يخبر المؤجر ويقول له انت الان بالخيار

81
00:26:06.300 --> 00:26:24.800
اما ان نفسخ هذا العقد تماما واما ان اصلحه وستتكلف قيمة اصلاحه كذا وسوف اخصمها من عقد الاجارة واما ان نتفق ان الاصلاحات سوف تكون عليه ولكن خفض عقد الاجارة بقيمة بقيمة كذا مثلا فيتفقون على شيء جديد

82
00:26:24.850 --> 00:26:34.850
ولكن من حقه اذا لم يحصل اتفاق ان يرد عقد اه ان يفسخ عقد الايجار ويرد العين المؤجرة الى صاحبها الاول ويقول انتهى ولا يوجد بيني وبينك عقد لان هذه

83
00:26:34.850 --> 00:26:55.500
السلعة او هذا السكن معيب ولا اريد ان استخدمه هذا في هذا هذا في في بعد العقد بالاشياء التي آآ اخفيت طيب بعد العقد آآ حصل مشكلة او حصل العيب او حصل آآ خلل في العقار صيانة مثلا صيانة كهربا صيانة آآ سباكة احسنت

84
00:26:55.500 --> 00:27:21.000
الاشياء التلفيات والصيانات ما يحتاجه العقار. حقيقة تتنوع انواعا كثيرة اه اقصاها واشدها التلف الذي يمنع الانتفاع بالعين المؤجرة او بالسكن يعني مثلا فلنفترض ان انسان استأجر عقارا للسكنة حصل هبوط في ارضيات العقار مثلا او انهدام لجدرانه

85
00:27:21.100 --> 00:27:36.150
او تشطب فيه او تصدع في سقوفي مما يؤذن مثلا بانهياره هذا تلف بالغ يمنع السكنى فيه يعني لابد على هذا المستأجر ان يخلي العقار فنقول اذا حصل هذا التلف

86
00:27:36.750 --> 00:27:59.650
بعد العقد فهنا بمجرد حصول التلف الذي يمنع الانتفاع بعقد الايجارة فانه ينفسخ عقد الاجار وينتهي ونقول للمستأجر ان كنت قد دفعت اجرة السنة كاملة اطلب رد الاجرة الباقية وان كنت لم تدفع شيئا من الاجارة ادفع الاجرة الى

87
00:27:59.900 --> 00:28:14.550
اليوم الذي حصل فيه التلف والاخلاء فانك تدفع الاجرة الى ذلك اليوم ولا تدفع ما بعد ذلك اذا هذا اقصى انواع التلف وهو التلف الذي يمنع الانتفاع بالعقار طيب بالنسبة للتلفيات البسيطة

88
00:28:14.750 --> 00:28:34.650
التنفيات البسيطة اه على اه كذلك على درجات ما كان منها من الشيء الاساسي الذي يعتبر من مسؤوليات المؤجر ولنضرب لذلك بعض الامثلة فمثلا ان هناك عقار يحتاج الى آآ اصلاحات

89
00:28:34.900 --> 00:28:56.450
في آآ عدادات الكهرباء مثلا او في آآ مواسير الباطنة آآ الصرف الصحي اكرمكم الله مثلا او هذي اشياء اساسية هي اصلا من مسؤوليات المالك فنقول للمستأجر من حقك ان تطالب المؤجر باصلاحها

90
00:28:58.350 --> 00:29:17.000
واذا لم يصلحها فان من حقك ان تدفع انت قيمة اصلاحها وتطالب بها او تخصمها من عقد الايجار هذا الاصل طيب هناك اصلاحات وصيانات اقل من هذي مثلا اه يعني اه تغيير لمبات الكهرباء مثلا

91
00:29:17.800 --> 00:29:40.500
او اه صنبور المياه مثلا او تجديد بعض الاشياء اه مثلا او بعض الصيانة للنوافذ او للابواب او الصيانة البسيطة فهذه يعني تلفيات او آآ قلالات حصلت بسبب الاستخدام هذي ينبغي على المستأجر ان يصلحها

92
00:29:41.400 --> 00:30:03.500
يعني لا يطالب المستأجر المؤجر ويقول له اني اطالبك بان تغير هذه اللمبة مثلا لا لانه اللمبة العادة انها لها عمر افتراضي تستخدم تعتبر هذي من من نوع الاهلاك مثلا اي نعم احسنت هي نوع من انواع الاهلاك. نعم. فهذه الاصل فيها ان المستأجر يقوم بذلك. طبعا هذا احنا نتكلم عن الاصل

93
00:30:03.550 --> 00:30:15.400
ولا لا شك انه اذا تشارط المؤجر والمستأجر على يعني طريقة معينة او على شكل معين من انواع العقود فان المسلمين على شروطهم وينبغي لهم ان يلتزموا وان يوفوا بهذه العقود

94
00:30:15.800 --> 00:30:31.650
هذا فيما يتعلق باحكام التلف والصيانة اجمالا. طيب هل مثلا احد المستأجرين استأجر بيت آآ بعد مثلا ثلاثة اشهر مرت من العقد اه انتقل انتقلت وظيفته من مدينة الى مدينة اخرى فاضطر للرحيل

95
00:30:32.150 --> 00:30:45.800
اه ما الحكم في ذلك؟ حكم العقد الايجار هل يفسخ العقد؟ هل له الحق لفسخ العقد آآ واخذ القيمة المتبقية او دفع مثلا ما المدة التي سكنها؟ ما هو الحكم؟ الاصل

96
00:30:46.150 --> 00:31:07.150
الاصل في العقود ان يتم الالتزام بمددها هذا الاصل فالمؤجر فرضا ان المؤجر حصل له ظرف واحتاج الى العقار هل يحق له ان يخرج المستأجر نقول لا الا بعد انتهاء المدة

97
00:31:08.150 --> 00:31:24.200
طيب المستأجر لو حصل له ظرف واراد اخلاء العقار نقول الاصل انك تلتزم بالمدة والا تخرج منها هذا الاصل كيف يعالج الانسان هذه اه الظروف التي حصلت له نقول هناك عدد من انواع المعالجات

98
00:31:24.250 --> 00:31:36.750
المعالجة الاولى ان تؤجر العقار لهذه الفترة المتبقية بالضوابط التي ذكرناها في اول الحلقة وهو على من هو مثلك في الضرر او دون ذلك وعلى من لا يختلف ضرره وان يكون مأذونا لك في هذا الامر

99
00:31:37.800 --> 00:31:52.150
اه طيب لو قال انه غير مأذون لي في هذا الامر وان المؤجر قد منعني من التأجير من الباطن. نقول من حقك في مثل هذه الحالة ان تطالب بفسخ العقد لعدم امكان

100
00:31:52.150 --> 00:32:06.000
به ما دام مشروط عليك انه لا تؤجر وانت لا يمكنك باي شكل للانتفاع به بسبب مثلا انتقال وظيفتك او عملك انتقالا اه قهريا مثلا او شيئا خارجا عن ارادتك

101
00:32:06.050 --> 00:32:17.550
اين من حقك ان تطالب المستأجر او ان تطالب عذرا المؤجر بفسخ هذا العقد او بتمكينك مثلا من التأجير من الباطن على طرف اخر حتى يتحقق لك هذا الانتفاع والله تعالى

102
00:32:18.050 --> 00:32:34.500
طيب اه عندنا سؤال من احد المشاهدين يتكلم عن اه او يسأل عن حكم الخلو او نقل القدم او ما الى ذلك؟ يقول ما حكم الخلو؟ وهو ان يدفع مالك العقار قدرا من المال للمستأجر كي يترك السكن قبل انتهاء العقد

103
00:32:35.250 --> 00:32:53.750
اه وينتفع هو به اه يعني صدر اه قرار من مجمع الفقه الاسلامي بجواز مسألة بدل الخلو وانه لا مانع منها شرعا فبالتالي يجوز لو ما هو بدل الخلود نوضحه

104
00:32:53.850 --> 00:33:09.850
اخواني المشاهدين ان انسان استأجر عقارا لفترة مثلا سنة في اثناء هذه السنة مثلا بعد ستة اشهر اراد ان يخرج من العقار او جاء شخص وقال ما رأيك ان اعطيك مالا

105
00:33:10.500 --> 00:33:26.850
مقابل ان تخلي هذا العقار واسكن في محلك مثلا او هذا الدكان وانا ابسط في هذا الدكان اه محل اخر مثلا فنقول الاصل جوازه لا مانع من هذا اذا اتفق المستأجر

106
00:33:27.750 --> 00:33:44.350
مع طرف اخر على بدل الخلو وان يخرج هذا المستأجر ويحل المستأجر الجديد يحل هذا الشخص الجديد مستأجرا محل المستأجر القديم فلا مانع من هذا عموما انتقال المنافع من المستأجر

107
00:33:44.650 --> 00:34:06.000
الى شخص جديد له صورتان اساسيتان الصورة الاولى التأجير من الباطن مثل ما ذكرنا في سابقا الصورة الثانية بدل الخلو بدل الخلو ما الفرق بين التأجيل والباطن وبدل الخلو التأجيل من الباطن يبقى عقد الايجار الاول ساري بين المؤجر الاول والمستأجر الاول

108
00:34:06.900 --> 00:34:27.400
نعم. ويحصل عقد ايجارة جديد مع مستأجر جديد بين المستأجر الثاني والمستأجر الاول نعم فصار هنا عندنا عقدان عقد اجارة ظاهر وعقد اجارة باطن النوع الثاني لانتقال المنافع الى الشخص الثالث ان يكون هناك بدل خلو

109
00:34:27.550 --> 00:34:48.100
بمعنى ان يخرج المستأجر الاول يخرج من هذه المعادلة تماما يأخذ مالا من هذا المستأجر الجديد ويحل الجديد الشخص الجديد يحل بدلا عنه في العقد فلا يبقى عندنا الا عقد جارة واحد فقط وليس عندنا عقدان متوازيان ويمكن تتضح الصورة هذي اكثر في

110
00:34:48.150 --> 00:35:02.100
اه المحلات التجارية. صحيح. قد تكون اكثر من السكنية. صحيح. المحلات التجارية يعني يسميها بعض الناس بدل خلو وبعض الناس يسميها محلات للتقبيل مثلا. هم. او بعض الناس يسميها نقل القدم. نعم. هذي كلها اسماء او نقل الرجل

111
00:35:02.250 --> 00:35:25.550
كل هذه اسماء آآ يعني تعارف الناس عليها وهي ان شاء الله تعالى جائزة شرعا. طيب سؤال انا ساستطرد بعض ساطرح بعض اسئلة السادة المشاهدين اه يعني الاجابة تكون يعني مختصرة. نعم. وش رايكم يا شيخ؟ باذن الله تعالى. طيب ما الحل في من لا يدفع الايجار او يماطل الدفع فيه

112
00:35:26.350 --> 00:35:42.700
من لا يدفع الايجار الايجار دين من الديون والديون يجب الوفاء بها واحترامها ويجب على المسلم ان يوفيه ويحرم على المسلم المماطلة فيها. وفي الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

113
00:35:42.750 --> 00:35:58.300
مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. لا يجوز للغني ان يماطل اذا كان الانسان معسرا فانه ينظر الى ميسرة كما جاء في القرآن الكريم ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة والله تعالى اعلم. طيب عند انخفاض معدل ايجار العقارات

114
00:35:58.400 --> 00:36:12.250
عند انخفاض معدل ايجار العقارات هل يجوز ان الزم صاحب العمارة اه بتخفيضه والا هددته بالرحيل يعني يا تخفض لي السعر يا انا بمشي. اي نعم. لا مانع من ذلك للفترة الجديدة. نعم

115
00:36:12.400 --> 00:36:30.200
للفترة الجديدة. اما الفترة التي آآ قد استأجرتها وانعقد العقد فيها هل هذا من استغلال استغلال للظروف تقنا للظروف يعني هذا انا ما اسميه استغلال للظروف وانما هذا حق. اي نعم حق من حقوقه توافق مع قوى العرظ والطلب الموجودة

116
00:36:30.400 --> 00:36:45.300
يعني الانسان اذا حصل له سلعة رخيصة لماذا يشتري الغالية واذا آآ حصل له ايجار رخيص فلماذا يستأجر بغال؟ وكذلك في المقابل انه كون المؤجر يعني يرى ان الايجارات قد ارتفعت

117
00:36:45.650 --> 00:37:12.800
ولماذا يعني يرغب انه والله يكسب كسبا اضافيا؟ فهذا كذلك من يعني هذه الظروف اسعار السوق يعني هذي احوال طبيعية يعني تدافع طبيعي بين العرض والطلب. نعم بالاسعار يعني احيانا ينتفع به البائعون والمؤجرون واحيانا ينتفع به المشترون والمستأجرون. طيب شيخنا ما حكم الايجار هذه

118
00:37:12.800 --> 00:37:33.750
في اسئلة المشاهدين الكرام ما حكم آآ الايجار لاشخاص اعرف ان سلوكهم غير سوي ويستضيفون اصدقاء سوء نقول اه الايجار لاشخاص يعني قد يستخدمون هذه الشقة او هذا الدكان او هذا المحل استخداما محرما على نوعين

119
00:37:34.650 --> 00:37:52.750
الاول ان يتم التأجير لهذا الغرض المحرم كان يؤجر محلا ويعلم ان هذا المحل سيباع فيه الخمر مثلا او ان يؤجروا مثلا آآ مثلا شقة ويعلم ان هذه الشقة هي معدة لغرظ

120
00:37:53.000 --> 00:38:21.550
مثلا آآ المتاجرة بالاعراض والزنا وغير ذلك فهذا نقول لا يجوز شرعا طيب الامر الثاني ان يؤجرها لغرض مباح لغرض مباح كان يؤجرها مثلا للسكنى فيأتي انسان مثلا ويسكنها السكنى المباحة ولكن قد يفعل فيها عملا محرما. يعني يكتشف صاحب العين صاحب العقار بعد فترة يعني ماذا يعني لو اكتشف بعد

121
00:38:21.550 --> 00:38:33.800
انه اكتشف مثلا ان هذا الشخص الذي يسكن فيها مثلا انه يعمل فيها عملا محرما يعني ليس هذا غرظ الايجار ليس هذا غرظ الانتفاع وانما مثلا هو في سكناه مثلا

122
00:38:33.900 --> 00:38:48.600
اه نفترض انه مثلا اه عمل عملا محرما اه انه اه مثلا اه لا يصلي مثلا انه اه يعني اه يقوم ببعض الاعمال المحرمة او مع بعض اصدقاء السوء او غير ذلك

123
00:38:48.650 --> 00:39:02.750
فنقول هذا ليس هو غرض الايجار ليس هذا غرض وانما هذا عمل محرم وقع من المستأجر وذمة المؤجر بريئة منه ان شاء الله تعالى. نعم اذا نحن عندنا نوعين من الايجارة

124
00:39:03.100 --> 00:39:21.600
ان يتم التأجير ويكون الانتفاع في اساسه واسه انتفاعا محرما نقول هذا لا يجوز من البداية من البداية الامر الثاني ان يكون التأجير والغرظ الاساس من عقد الاجارة هو الانتفاع المباح

125
00:39:22.850 --> 00:39:37.800
ولكن حصل في هذا الانتفاع المباح بعض المحرمات كونه مثلا والله اه يعمل بعض الاعمال المحرمة في المنزل لكن هو ساكن هو وعائلته ليس هذا ليست هذه الشقة مخصصة للاعمال المحرمة؟ لا

126
00:39:38.250 --> 00:39:52.550
وانما هو يسكن هو وعائلته سكنا مباحا ولكن قد يحصل منهم بعض المحرمات او هذا الدكان مخصص لبيع الاشياء المباحة ولكن بعض المرات قد يمارس بعض الاعمال المحرمة فنقول هذا ان شاء الله تعالى مباح

127
00:39:52.650 --> 00:40:10.050
ولا يعني يلزم المؤجر في هذه الحالة ان يفسخ عقد الاجارة او ان ينهيها. طيب اه احد المشاهدين يقول صاحب الشقة يطلب مني دفع سنة مقدم. يعني في بداية الايجار ان يدفع اه سنة مقدما

128
00:40:10.150 --> 00:40:27.700
هل يجوز له ذلك لا مانع يعني آآ الدفعات الايجار يتم الاتفاق فيها بحسب رغبة المؤجر والمستأجر بعض الناس يدفعها بشكل شهري بعض الناس يدفعها بشكل ربع سنوي بعض الناس يدفعها نصف سنوي او سنوي بعض الناس مقدم بعض الناس مؤخر

129
00:40:27.900 --> 00:40:40.200
بحسب ما يتفقون عليه. طيب ما الافضل يعني شهري او سنة؟ لا يوجد افضل من الناحية الشرعية. الافضل هو ما اتفق عليه الطرفان. نعم الافضل هو ما يناسب حال الطرفين

130
00:40:40.400 --> 00:40:54.600
يعني احيانا اذا صار هذا الراتب بشكل شهري فيقول ان الافضل لي ان ادفعه بشكل شهري واذا صار هذا مثلا شركة من الشركات التي يعني تصدر قوائمها بشكل سنوي فان الافضل لهم ان يدفعوا بشكل سنوي وهكذا

131
00:40:55.100 --> 00:41:14.750
فلذلك الافضل هو ما يقرره اصحاب آآ العقار مع المستأجرين هم الذين يقررون افضل لهم والله تعالى طيب يا شيخنا آآ اذا كان المؤجر لا يدفع الايجار لمدة طويلة ولا يريد ان يترك المكان المؤجر

132
00:41:15.800 --> 00:41:31.250
آآ مما حمل المالك خسارة كبيرة فما حكم الشرع في ذلك؟ ذكرنا انه الاصل انه لا يجوز للمستأجر ان يتأخر في دفع الاجرة لان الاجرة دين من الديون. وقد جاء في الحديث حديث ابي هريرة

133
00:41:31.350 --> 00:41:45.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم طبعا ما ما الذي يفعله المؤجر في هذه الحالة؟ نقول للمؤجر افعل يعني وفقا للانظمة والمحاكم المتاحة امامك خذ حقك منه

134
00:41:46.650 --> 00:42:01.750
اما بالرفع في المحكمة او بالرفع في الشرطة او بالمطالبة يعني بحسب كل بلد اه تختلف انظمته وقوانينه في طريقة استيفاء الاجرة من المستأجر الذي تأخر اه الذي تأخر في دفعها

135
00:42:02.250 --> 00:42:18.900
ولكن هذا الاصل اللي ذكرناه ان المستأجر اذا كان غنيا واجدا فانه يحرم عليه تأخير هذه الاجرة والله تعالى اعلم طيب الرجاء اعطاء فكرة رجاء اعطاء فكرة عن شراء البيوت بالتقسيط في الدول الاوروبية

136
00:42:19.500 --> 00:42:41.450
اه هناك انواع من الاجارة التي تسمى الايجارات التمويلية او الايجار المنتهي بالتمليك او بيع المنازل بالتقسيط يعني له اشكال عديدة في اوروبا هو فيه بلدان العالم الاسلامي آآ وانا اقترح حقيقة ان تفرض لها حلقة

137
00:42:41.550 --> 00:42:59.550
يعني مستقلة لكثرة احكامها التي تسمى لايجار التمويل او الايجار المنتهي بالتمليك ربما انه يفرض له اه يعني تقترح ان يكون هناك حلقة مستقلة لهذا الموضوع. اي نعم. لانه كبيرة. احسنت اللي هو

138
00:42:59.550 --> 00:43:15.450
التمويلات البنكية او المصرفية او شركات التمويل او ما يسمى بانظمة الايجار المالي او الايجار التمويلي اه تحتاج الى بيان احكامها الشرعية باستقلال وطول. قد لا يعني يكفيها هذه الدقيقتين المتبقية والله تعالى اعلم

139
00:43:15.700 --> 00:43:32.800
طيب احد المشاهدين يقول ماذا نفعل في ارتفاع ايجار العقارات يعني سؤال يعني مطروح في كثير من الصحيح يعني اه اه ربما ان احنا قد اخذنا في اه حلقة آآ سابقة

140
00:43:33.200 --> 00:43:52.950
عن كيف يتصرف الانسان في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية اه انه كيف يتصرف الانسان مع يعني في حال ارتفاع التكاليف مع قلة ايراداته في نفقته في اسرته وعائلته فانا احيل حقيقة اخي السائل

141
00:43:53.300 --> 00:44:20.250
الى الحلقة القديمة التي كانت عن الانفاق في متطلبات الاسرة ومنها السكن والايجار في ظل اه قلة الراتب ويعني نوصيه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب معاشه ورزقه حتى يتيسر له ان شاء الله تعالى تسديد ما عليه. طيب ما يكون في مثلا رسالة لاصحاب العقارات

142
00:44:20.350 --> 00:44:44.100
الا يزيدوا في اسعار العقارات حقيقة يعني اه لا اه نقول لكل اخواننا المسلمين في جميع اقطار العالم الاسلامي من التجار واصحاب العقارات والملاك ان المسلم السمح لبيعه وشرائه والمسلم السمح

143
00:44:44.300 --> 00:45:00.750
في تجارته قد حصلت له بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء له بالرحمة رحم الله رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى والسماحة في البيع والتساهل مع الناس

144
00:45:01.300 --> 00:45:17.500
لا شك ان اجراها عند الله سبحانه وتعالى عظيم وفي الحديث في صحيح البخاري ان الله جل جلاله يتجاوز عن العبد الذي يتجاوز عن عباد الله كان رجل يرسل غلمانه

145
00:45:17.550 --> 00:45:40.300
ايقول تجاوزوا تجاوزوا عن المعسر فلما جاء يوم الحساب تجاوز الله جل جلاله عنه. فالانسان اذا تجاوز ان هذا المدين عن هذا المستأجر الذي لا يستطيع ورحمه فان هذا ان شاء الله تعالى مما يرفع موازينه ويثقلها ويرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. كون الانسان يتجاوز

146
00:45:40.600 --> 00:45:58.000
بتأخير يعني آآ الذي لا يستطيع الدفع او بالتخفيض عنه في القرآن الكريم ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. كل انسان يتصدق يخفض الاجرة على من لا يستطيع

147
00:45:58.300 --> 00:46:16.050
او يؤجلها على من لا يقدر على الدفع في هذا الان لا شك ان كل هذا من الاجور التي تحصل لتجار المسلمين ولملاك العقارات يكسبون بها رضوان الله سبحانه وتعالى. وتعتبر من ايضا من المساعدة من مساعدة الاغنياء للفقراء

148
00:46:16.050 --> 00:46:30.000
في مسألة مسألة الايجار. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنا جميعا كروبنا. وان ييسر علينا يوم القيامة

149
00:46:30.450 --> 00:46:54.200
طيب سنأخذ اه سؤال السؤال التفاعلي من من الفيسبوك ما ما هي اسباب اسباب الخلاف بين المؤجر مستأجر وردنا حقيقة بعض المشاركات لكن سنأخذ منها اه عثمان يقول تكون الاسباب احيانا في الاخلاء

150
00:46:54.400 --> 00:47:12.450
وزيادة الايجار وتجديد العقود اما اه عمامرة احمد يقول انعدام الكاتب والشهود يعني اذا كان لا يوجد كاتب او عقد مكتوب او لا يوجد فيه شهود فهو يعتبر سبب من

151
00:47:12.500 --> 00:47:34.850
هذه الاسباب اه اما نعرج ايضا على السؤال اه سؤال التصويت الذي كان بعنوان ماذا تفعل اذا  مع مالك العقار في تفسير احد بنود عقد الايجار آآ هل تحاول حل الخلاف بشكل ودي

152
00:47:35.450 --> 00:47:53.300
او اللجوء الى المحكمة او انهاء التعاقد في اقرب فرصة او لا اعرف اه كانت النتائج كما هي مبينة على الشاشة آآ ثمانين بالمئة قالوا محاولة حل الخلاف بشكل ودي

153
00:47:53.350 --> 00:48:11.950
اثنين ونصف في المئة اللجوء الى المحكمة اه سبعة ونص في المئة انهاء التعاقد في اقرب فرصة وعشرة في المئة لا اعرف يعني ما شاء الله النتيجة الكبرى كانت محاولة حل الخلاف بشكل ودي يعني. واثنين ونصف في المئة يعني اه يعني اللجوء الى المحكمة كانت

154
00:48:11.950 --> 00:48:25.950
نص في المية فالحل الودي كان هو الاكبر يعني الحمد لله تعليقكم يا شيخ عليها؟ طيب بالعكس يعني يكون الانسان يعني اذا حصل خلاف دائما بينه وبين من تعاقد معه دائما الاولوية دائما للصلح

155
00:48:26.100 --> 00:48:39.900
بين المختلفين فان لم آآ يحصل الصلح فانه بعد ذلك يلجأون الى القضاء فانا اقول هذا حقيقة يعني مؤشر جيد وطيب وحسن ان الناس يصلحون فيما بينهم ويتفقون فيما بينهم

156
00:48:40.000 --> 00:49:03.650
والحقيقة دايما اوصي اخواني في عقودهم على اه التصالح والتنازلي والتغافر وآآ يعني الاغظاء عن الحقوق شيئا ما حتى تتم هذه العقود بطيب نفس وخاطر ولا شك ان العقد اذا تم بطيب نفس وخاطر فانه يحصل ان شاء الله تعالى به بركة وانتفاع والله تعالى اعلم

157
00:49:04.100 --> 00:49:24.100
طيب شيخنا وردنا ايضا سؤال يقول الشركة الخاصة بي استأجرت لي شقة وهي تدفع ثمن ايجارها سنويا  اما الايجارات فقد انخفضت الان والشركة لم تخفض المبلغ رغم ان الشقة قيمتها لا تستحق هذا المبلغ الكبير

158
00:49:24.250 --> 00:49:39.000
هل يلزمني ان ابلغهم بذلك ام ماذا؟ الى مانع نعم كون الانسان يعني يبلغ شركته هذا من نصحه لهذه الشركة ان عقد لان الايجارات قد انخفضت فمن تمام نصحه لشركته

159
00:49:39.150 --> 00:49:58.800
ان يبلغهم بان يعني عقد الايجار هذا آآ انخفض وان قيمته قد انخفضت وانه بامكانهم توفير مبلغ اه مناسب في الاجارة ونقول هو يعني هل يلزمه او لا يلزمه هذا النص؟ نقول بحسب موقعي في هذه

160
00:49:59.000 --> 00:50:12.400
اذا صار هو المسؤول عن مثل هذه عقود الايجارات انه ينبغي له او يجب عليه ان يبحث عن افضل فرص لشركته لكن اذا كان هو احد المستفيدين فاننا نقول هذا من تمام النصح لشركته والله تعالى اعلم

161
00:50:12.500 --> 00:50:33.250
طيب شيخنا الكريم اه تبقى دقيقة من عمر هذا هذه الحلقة اه يعني كلمة اخيرة اه في هذه الحلقة في احكام العقارات والايجارات. حقيقة هي رسالة ارسلها للمؤجرين وللمستأجرين نقول اه

162
00:50:33.750 --> 00:50:53.300
ان هذا الايجار والسكنى حاجة من حاجات الانسان ينبغي لنا ان نتعاقد فيها باحسان وان يكون في هذا العقد نوع من التراحم والتغافر وان يكون فيه نوع من حفظ الحقوق وصيانتها والالتزام بها

163
00:50:53.850 --> 00:51:14.650
فاذا درنا في عقودنا بين هذين اه الخطين خط الالتزام والحقوق ومتى تعسرت هذه التزامات او صعبت فاننا ندور في فلك التراحم والتغافر والتعاون فاننا ان شاء الله تعالى مآلنا الى خير

164
00:51:15.400 --> 00:51:37.550
ويعني ندخل في دائرة السماحة في البيع والشراء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهلها ذكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم ونفع الله بكم وبعلمكم آآ كانت حلقتنا عن الايجار وآآ العقارات واحكامها آآ اجدد شكرك آآ فضيلة الشيخ ايضا آآ

165
00:51:37.550 --> 00:52:03.150
آآ الشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة والى ان نراكم في حلقة قادمة من برنامج المال والحياة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بها ازهرت من معاني الوفاء. رياض التصافي ومرج الفخاء

166
00:52:03.150 --> 00:52:29.350
يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياتي واسمى شعار دليل حياة واسمى شعار