﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما هي السنن الرواتب وما هي اوقاتها؟ وهل سنة الاربع ركعات قبل العصر من ضمنها؟ وهل سنة الاربع

2
00:00:17.800 --> 00:00:41.950
قبل صلاة الظهر يشترط ان نصليها في الوقت بين الاذان والاقامة. واذا اقيمت الصلاة تنتهي سنتها ام انها مطلقة ويجوز بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب السنن الرواتب هي المبينة

3
00:00:41.950 --> 00:01:01.950
في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد

4
00:01:01.950 --> 00:01:21.950
العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وهي المقصودة بما في صحيح مسلم من حديث ام حبيبة رضي الله تعالى قال عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في

5
00:01:21.950 --> 00:01:51.950
وهذه الرواية مجملة وقد بينتها وفصلت هاء رواية الامام الترمذي اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن للظهر صلى

6
00:01:51.950 --> 00:02:11.950
اربعا في بيتي ثم خرج فصلى الظهر ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين. فاذا صلى المغرب دخل بيته فصلى ركعتين واذا صلى العشاء دخل في بيته فصلى ركعتين وكان اذا استمع المؤذن للفجر صلى ركعتين فهذه هي النوافل الراتبة

7
00:02:11.950 --> 00:02:31.950
اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح واما الاربع قبل العصر فلا تعتبر من جملة الرواتب التي ينبغي المحافظة عليها في اصح قولي اهل العلم وانما تعتبر من

8
00:02:31.950 --> 00:02:51.950
اه فين المطلقة؟ فقد روى ابو داوود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رحم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرء صلى اربعا قبل العصر. فهي تدخل في جملة التطوع المطلق الذي يفعل احيانا ويترك احيانا

9
00:02:51.950 --> 00:03:21.950
ولا يداوم الانسان عليه مداومته على الرواتب. مداومته على الرواتب. واما بالنسبة لاوقاتها فان الرواتب من جملة العبادات المؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء. فاما الرواتب القبلية كراتبة الظهر الاربع الفجر الركعتين فان وقتها يبدأ من دخول وقت الصلاة الى اقامتها. فاذا صلى الانسان راتبة

10
00:03:21.950 --> 00:03:41.950
الفريضة القبلية في هذا الوقت اما في اوله او اوسطه او قبل الاقامة بقليل فانه يكون قد اوقع الراتبة القبلية في وقتها شرعي واما وقتها البعدي فمن حين ما يسلم الانسان من فريضة الوقت الى خروج الوقت. فاذا صلاها اذا

11
00:03:41.950 --> 00:04:01.950
اقصد الى خروج وقت هذه الفريضة بعينها. فمتى ما صلى الانسان النافلة البعدية في هذا الوقت فقد اصاب. وبناء على ذلك فلو صلى الانسان الاربع قبل الظهر قبل دخول وقتها فيكون قد فعل العبادة قبل حلول وقتها فتكون له نافلة مطلقة

12
00:04:01.950 --> 00:04:21.950
ولا تعتبر مجزئة عن راتبة الظهر القبلية. وكذلك اذا فوتها قبل الظهر فان كان لنافلة الظهر القبلية عن عمد فقد اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر والمتقرر عند العلماء ان

13
00:04:21.950 --> 00:04:41.950
العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. واما اذا كانت فاتته بالعذر الشرعي فيجوز له قضاؤها كما في الصحيح من حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فصلى ركعتين فسألته فقال دخل بيتها بعد

14
00:04:41.950 --> 00:05:01.950
العصر فصلى ركعتين فقالت يا رسول الله اراك تنهى عنهما ثم اراك تصليهما فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان او قال فهما هاتان. ولما نام عن نافلة الفجر القبلية قضاها مع فريضتها بعد

15
00:05:01.950 --> 00:05:21.350
طلوع الشمس فاذا فات الانسان شيء من النوافل القبلية او البعدية بالعذر فيصوغ له قضاؤها واما من اخرجها عن وقتها الشرعية اي بلا عذر فقد فات وقتها لان السنة اذا فات وقتها بلا عذر فلا يشرع تداركها والله اعلم