والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فنجس ما اكل لحمه. فبوله وروثه طاهر. وما لا فنجس. فالغائط والبول يأخذان حكم لحم الحيوان. فاذا كان الحيوان يحل اكله فبوله وروثه طاهر كالابل فانه يحل اكلها فروثها وبولها طاهر. لما في الصحيحين من حديث العرينيين انهم قدموا المدينة فاجتووها. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بلقاح الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها. والشاهد منه امره لهم بسرب ابوالها. فلو كانت ابوالها نجسة لما اجاز لهم ان يتداووا بها لان الحرام لا يجوز ان يتداوى به بل وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم. ومرابضها لا تخلو غالبا من بعرها وبولها. وقد اجمع العلماء على نجاسة على نجاسة غائط الانسان وبوله. لان لحمه لا يؤكل. وروثة الحمار لان لحمه لا يؤكل. ولما في صحيح البخاري وابن خزيمة من حديث ابن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة زاد ابن خزيمة وهي روثة حمار. فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ركس اي نجس؟ فلماذا حكم على روثة الحمار بالنجاسة؟ لان لحمه لا يؤكل