الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما هو الاصل في دماء الكفار الغير محاربين؟ وما دليل هذا الاصل؟ الحمد لله رب العالمين. الكفار ليسوا نوعا واحدا وانما هم اقسام وعندنا قاعدتان في في هذه الاقسام. القاعدة الاولى تقول الاصل في دم المعاهد والذمي الحرمة. الا بالمسوغ الشرعي والمقصود بالذمي او المعاهد اي من بيننا وبينه عهد ذمة وامان. فلا يجوز لاحد من المسلمين ان يعتدي عليه سواء في بلادنا او في بلاده التي بينها وبين بلادنا عقد ذمة وامان ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهو في الصحيح. فلا يجوز الاعتداء الاعتداء على احد من الكفار المعاهدين او الذميين او المستأمنين سواء في بلادنا او في بلاده. ويجب على المسلمين ان يدافعوا من اراد ان يقتل احدا من الذميين في بلاد الاسلام. احتراما لعهد الاسلام وميثاق الله عز وجل. واما القاعدة فهي قاعدة في الكافر الحربي. تقول هذه القاعدة الاصل في دماء الحربيين الحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله فهاتان القاعدتان توضح لك المطلوب المراد ان شاء الله عز وجل. وقد دل على القاعدة الاولى ايضا قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ودل على القاعدة الثانية قول الله عز وجل انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم. ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون وبناء على ذلك فلا بد ان نحفظ هذا الاصل الذي يقول الاصل في الدماء العصمة. الا بالمسوغ الشرعي ويدخل فيها دماء المسلمين ودماء الكفار. وانما اجاز الشارع لنا ان نقتل النفس ونزهق دم ان نزهق النفس ونسفك دمها بمسوغات شرعية معروفة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد جعل الله سبحانه وتعالى لدماء الناس واموالهم حرمة ومكانة عظيمة. وجعل لهذه الحرمة والمكانة اسبابا متى ما وجدت هذه الاسباب ذهبت هذه الحرمة والمكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن مسوغاتها كذلك دفع الضرر قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وكذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج لدفع شرهم بهم وكذلك من مسوغاتها ان يكون الكافر حربيا. الحرب اذا كانت بيننا وبين الكفار فانها مسوغ لاراقة دماءها وقتلهم. واما ما عدا ذلك فان الاصل في دماء الناس العصمة. لا يجوز لاحد ان يسفك دما ولا زهق روحا الا بالمسوغ الشرعي والله اعلم