الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما التحقيق في مسألة اجزاء الغسل المستحب عن الوضوء الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى يقول الناظم وان تكن عبادتين كبرى. وثاني العبادتين صغرى في الوقت من جنس هديت ادخلي صغراهما ان شئت او فلتفصلي فاذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة وغسل وغسل ووضوء ووضوء وطواف وطواف ونحو ذلك فان ان الانسان له ان يكتفي عن الفعلين بفعل واحد. ينوي به الفعلين جميعا. او ينوي به الفعل الاكبر فيدخل الفعل الاصغر معه تبعا. وعلى ذلك امثلة المثال الاول اذا اجتمع طواف وداع وافاضة فاذا اكتفى بطواف واحد عن الافاضة والوداع اجزاءه ذلك. واذا نوى بطوافه الافاضة فقط فان طواف الوداع يدخل معه تبعا. لانهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد ومن جنس واحد فيتداخلان. المثال اذا اجتمع على الانسان غسل جنابة وغسل جمعة في يوم الجمعة. فانه يكتفي بغسل واحد عن العبادتين بنيتهما او له ان ينوي الكبرى وهي غسل الجنابة فيدخل معها غسل الجمعة تبعا. لانهما عبادة تاني من جنس واحد وفي وقت واحد. ومنها كذلك اذا توضأ الانسان ثم دخل المسجد فانه يجتمع في حقه عبادتان. سنة الطهارة وتحية المسجد فاذا صلى ركعتين بنية العبادتين جميعا اجزأه ذلك. واما اذا واما وله كذلك ان يفرد نية الركعتين بتحية المسجد فتدخل معها سنة الطهارة تبعا. فاذا اجتمعت عبادتان فاما ان ينويهما جميعا واما ان ينوي الكبرى فيتحقق له الثوابان وتحصل له العبادتان بفعل واحد وهذا من تخفيف الله عز وجل وتيسيره. ولكن هذا اذا ما اجتمع عبادتان احداهما كبرى والاخرى صغرى. واما في مسألة الغسل المستحب فان الوضوء لا يدخل معه. لان المتقرر عند العلماء ان الغسل المستحب طهارة صغرى لا كبرى. اعيدها مرة اخرى المتقرر عند العلماء ان الغسل المستحب طهارة صغرى. فغسل الجنابة ليس طهارة كبرى. عفوا فغسل الجمعة فغسل الجمعة ليس طهارة كبرى وانما هو طهارة صغرى. والغسل للاحرام ليس طهارة كبرى بل طهارة صغرى الغسل لدخول مكة او العيدين. او للوقوف بعرفة ليس طهارة كبرى. وانما طهارة صغرى. فجميع الاغزال المستحبة لا توصف بانها طهارة كبرى بل هي طهارة صغرى. والوضوء طهارة صغرى. فاذا اجتمع غسل جمعة وضوء فان العبادتين كلها طهارة صغرى فليس ثمة كبرى ولا صغرى. فلا يتداخلان حينئذ فلا يكفي غسل الجمعة عن الوضوء ولا الوضوء عن غسل الجمعة. وانما السنة هي ان يغتسل وان يتوضأ لان الطهارتين كلها صغرى. لكن اذا اجتمعا غسل جنابة ووضوء فهنا فيه طهارة كبرى وهي غسل الجنابة فالغسل عن الجنابة طهارة كبرى. لانه عن حدث اكبر والغسل عن الحيض والنفاس طهارة كبرى لانه حدث اكبر. فاذا اجتمع معها الوضوء فان الوضوء يدخل تحت غسلها تبعا لان هنا عبادة صغرى وكبرى ولعلك فهمت المقصود ان شاء الله. فالذي جعل العلماء يقولون بان غسل الجمعة لا يكفي المحدثة عن الوضوء لانه ليس هناك في هذه في هذا الفرع طهارة كبرى وصغرى وانما طهارة وانما اجتمع طهارتان كلها صغرى والله اعلم