الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما الجهل الذي يعذر به صاحبه الحمد لله رب العالمين وبعد لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على حسب تتبع كلامهم على ان الجهل ينقسم الى قسمين الى جهل يعذر فيه صاحبه والى جهل لا يعذر فيه صاحبه. هذا التقسيم متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى وانما خلافهم في تعريف حدود ما يدخل تحت كل نوع من انواع الجهل المذكورة. والقول الصحيح عندي والله تعالى اعلى واعلم هو ان رفع الجهل حكم شرعي. والاحكام الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فاي جهل لا ينسب فيه صاحبه الى تفريط فانه من نوع الجهل الذي يعذر فيه صاحبه سواء في مسائل الاعتقاد او في مسائل الشريعة والعمل. واما الجهل الذي ينصب ينسب فيه صاحبه الى تفريط انه من نوع الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه. وذلك لان رفع الجهل قد وذلك لان الله عز وجل قد امرنا برفع الجهل عن انفسنا فقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والحكم شرعي منوط بالقدرة. فلا واجب مع العجز. فرفع الجهل في الامر الواجب واجب وهذا الواجب لا يترتب وجوبه في الذمة الا مع القدرة على رفعه. فاذا جهل الانسان شيئا من المسائل الشرعية عقيدة او فقها. وحاول ان يطرق ابواب تعلمها ورفع الجهل عن نفسه فيها ولكن الابواب اوصدت فليس عنده علم ولا كتب يقرأها ولا علماء يسألهم وليست عنده وسيلة من وسائل الاتصال بالعلماء حتى يرفع الجهل عن نفسه. فوجود الجهل في نفسه لا ينسب فيه الى تفريط ولا الى كسل ولا الى فتور عن التعلم. ولا الى اعراض عن طلب العلم والهدى انما ينسب الى امر خارج عن قدرته وطاقاته. والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا يقع الانسان في تفويت شيء من المأمورات الشرعية او وقع في شيء من المحظورات والمحرمات شرعا وهو جاهل هذا النوع من الجهل اي الجهل الذي لا طاقة له على رفعه لانقطاع الوسائل والاسباب. فانه لا يؤاخذ لا في تفويت المأمورات ولا في فعل المحظورات فهذا الجهل هو الجهل الذي يعذر فيه صاحبه وهو الجهل الذي لا يستطيع ان يرفعه عن نفسه ولا طاقة له. في ذلك لعدم وجود الوسائل التي يرتفع بها الجهل عنه. واما اذا كانت الوسائل متوفرة والعلماء واما اذا كانت الوسائل متوفرة والعلماء موجودين والطرق ميسرة. ولكن بسبب اشتغاله عن طلب العلم وفتوره وكسله عن سؤال العلماء وثقل وثقل نفسه في كشف الجهل عنها. فان هذا النوع من الجهل لا يعذر فيه صاحبه فاذا وقع في تفويت مأمور بسبب هذا الجهل فهو مؤاخذ بهذا التفويت. واذا وقع في فعل محظور بسبب هذا الجهل فهو مؤاخذ بهذا الوقوع. فبان لنا بهذا ان رفع الجهل حكم شرعي والحكم الشرعي مقيد بالقدرة. فمن كان انا قادرا على رفع الجهل ثم وقع في مخالفات شرعية فهو مؤاخذ لانه من من الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه واما اذا كان عاجزا عن رفع الجهل فهو فهو غير مؤاخذ لا في تفويت المأمورات ولا في فعل المحظورات هذا هو الحق عندي في هذه المسألة والله اعلم