﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.750
ما الحد الذي آآ لا يبلغه الرجل من امرأته اذا كانت حائضا ظاهر كلامهم لما قالوا دون الفرج ان الممنوع منه هو محل الايلاج فحسب خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون ما ما فوق

2
00:00:25.900 --> 00:00:46.251
المئزر فظاهر كلام الحنابلة اذا انه يحل كل شيء سوى اه موضع الحيض الذي يخرج منه الدم وهو مسلك الذكر او اه اه مدخل الرحم فلا يجوز الى جه فيه. نعم. قال