﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.900
الحكمة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهكذا بين المرأة واختها هو ان ذلك يكون سببا في قطيعة الرحم بين الزوجتين نفسيهما لو صار الزواج وبين الاسرتين ايضا

2
00:00:24.100 --> 00:00:51.150
وبين الاسرتين وقد يحصل لانه المعتاد في غالب الزيجات ان الذرتين يكون بينهما شيء من الخلاف. ايوة. ولو كانتا صالحتين هذا وضع طبيعي لان الغيرة بين امر جبلي امر جبلي

3
00:00:51.900 --> 00:01:19.500
فلذلك من حكمة الشارع انه منع من هذا النوع من الزواج حتى لا يقع هناك قطيعة للرحم بين زوجتين نفسيهما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها المرأة اختها وبين الاسرتين ايضا بشرة هذه واسرة هذه وهم كلهم في الاصل او الغالب عائلة واحدة

4
00:01:19.950 --> 00:01:46.200
فلذلك الشارع نهى عن هذا حتى يبقى الوئام بين الارحام وتبقى الصلة بين الارحام الان تتقطع الارحام بادنى من ذلك. فما بالك ايضا بهذا وهذا حقيقة من عدل هذه الشريعة ومن حكمة هذه الشريعة ومن بركة هذه الشريعة ومن عظمة هذه الشريعة حيث راعت

5
00:01:46.200 --> 00:02:08.350
اه هذه الاواصر بين الاقارب والارحام وقد ورد الحديث بهذا المعنى ففي كتاب الطبراني المعجم الكبير وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

6
00:02:08.350 --> 00:02:27.377
عليه وسلم نهى عن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة وقال انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم  ارحامكم وهذا عين الحكمة والله اعلم