وهذه وهذا سائل يقول امرأة اوصت ان يكون ثلث مالها في سبيل الله فقامت ابنته المسئولة عن الوصية فوزعت الثلث في الاضاحي فهل يجوز فعلها؟ فعل هذا؟ واذا كان لا يجوز فما العمل لا يجوز ان تجعل الثلث كله في الاضاحي تجعل بعظه اظحية والباقي توزعه على فقراء والمساكين ولا تحاصره في الاضاحي تظحي عنها لان الظحية عبادة وبها اجر ولكن الباقي توزعه على الفقراء والمساكين