الطهارة فهو محدث. واذا كان الانسان على يقين الطهارة ثم شك في الحدث فانه متطهر فلا بد من حفظ هذه القاعدة ان ان الامر المتيقن ثبوتا او نفيا لا يزول بالشك العارض الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل السائل ما الحكم اذا طهرت المرأة من حيضها؟ اكرمكم الله ثم شكت هل اغتسلت ام لا؟ الحمد لله وبعد عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. والمتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك تقرروا عند العلماء ان الاصل هو بقاء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل بيقين او عن غلبة ظن وبناء على ذلك فاذا كان فاذا كانت المرأة حائضا فانها حينئذ تعتبر متيقنة لحدث الحيض ووجوده فاذا شكت هل اغتسلت من هذا الحيض او لا فيما بعد؟ فيما بعد طهرها فان الامر المتيقن هو محدثة والامر المشكوك فيه انها هل اغتسلت ام لا؟ واليقين لا يزول بالشك بمعنى انها لا تزال باقية على في الحيض فيجب عليها ان تغتسل. فيجب عليها ان تغتسل. فاذا كان الانسان على يقين الحدث ثم شك في والله اعلم