الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم اذا قال الزوج لزوجته؟ انت مني كالأجنبية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان تحريم الحلال يمين مكفرة. لقول الله عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. ومن جملة ما احله الله عز وجل للزوج ان يجامع زوجته. فزوجته حلال له. فاذا شبهها بالاجنبية فانه يحرمها عليه بهذا اللفظ فعليه ان يتوب الى الله عز وجل من هذا من هذا اللفظ وهو تحريم وهو وهو اللفظ الذي يوجب تحريم شيء احله الله وعز وجل له وعليه ان يبادر بكفارة يمين حتى تبرأ ذمته من مغبة واثار هذا اللفظ. فما على والدك الا ان يتوب الى الله عز وجل ويخرج كفارة يمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال في الرجل يحرم امرأته قال هي يمين يكفرها. وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من ما يطعم الانسان اهله او كسوتهم او تحرير رقبة. فاذا لم يجد شيئا من هذه الخصال فليصم ثلاثة ايام والامر افضل تتابعهن. فان قلت اولا يكون هذا ظهارا؟ الجواب لا يكون ظهارا لان الانسان اذا حرم زوجته فلا يخلو من ثلاث حالات اما ان يقرن تحريمها بمن تحرم اليه ابدا كأن يقول انت علي حرام كامي فامه حرام عليه ابدا. او يقول انت حرام علي كاختي فاخته حرام عليه ابدا فاذا قرن الانسان تحريم زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار الحالة الثانية ان يقرن الانسان تحريم زوجته بمن تحرم عليه الى امد لا الى ابد. كأن يقول انت انت علي حرام كفلانة اجنبية. فان تحريم هذه المرأة الاجنبية على هذا الشخص ليس تحريما مؤبدا فانه لو اراد ان يتزوج هذه الاجنبية في يوم من الايام لجاز له ذلك. فاذا ليس تحريم الاجنبية كتحريم الام. فان تحريم الام والاخت والبنت تحريم مؤبد واما تحريم هذه الاجنبية فهو تحريم مؤمن. اي الى امد. فاذا حرم الانسان زوجته كتحريم الاجنبية عليه. فان هذا لا يعتبر ظهارا في اصح قول اهل العلم. لان المرأة شبه تحريم زوجته بها ليست مما يحرم عليه على التأبيد. الحالة الثالثة ان يطلق التحريم ولا بامرأة مطلقة كأن يقول يحرم علي جماعك. ولا يقرن هذا التحريم لا بمن يحرم عليه مؤبدا ولا بمن يحرم عليه مؤمدا ففي هذه الحالة ايضا تعتبر يمينا مكفرة. فبان لنا بذلك ان التحريم لا يكون ظهارا الا اذا قرن الزوج تحريم جماع زوجته بمن تحرم عليه من النساء على التأبيد على ذلك فقول والدك لامك انت علي حرام كفلانة اجنبية هذا ليس ظهارا في اصح القولين وانما ما هو تحريم فيه كفارته؟ والله اعلم