في بعض البلدان الاسلامية اذا توفي شخص ولم يكن قد اوصى لوفاته فجأة لوفاته فجأة او نحو ذلك يقوم ابناؤه اخراج وصية حسب وضعهم المالي. آآ كما يتبرعون ببعض المال للفقراء. ما حكم الاسلام في مثل هذه الوصية او هذا التصرف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الجواب انه اذا اتفق الورثة ولم يكن فيهم قصار اتفقوا على التصدق من تركة المتوفى عنه باخراج ثلث او اقل من ذلك او اكثر فان هذا او فان هذه صدقة مقبولة ان شاء الله يصل ثوابها لمن بذلت من اجله ولا في ذلك. اما اذا كان في الورثة قصار فانه لا يحل التصرف بشيء من ما يخصهم. فمن اراد ان يتصدق رقم الغرامة تصدق من نصيبه الخاص دون ان يمس نصيب القصار بشيء وبالله التوفيق