يقول ما هو الحكم الشرعي في هذه السورة؟ رهن احد الاشخاص ارضا زراعية معلومة المساحة بمبلغ معين لاحد الناس في حين قدرته على سداد المبلغ ويستلم المرتهن الارض ويقوم باستثمارها ويأخذ انتاجها لنفسه ولا يعطى الراهن منه شيئا وذلك لحين سداد مبلغ الرهن. وقد تطول مدة الرهن الى عشرات السنين ولا يسلم المرتهن الارض لصاحبها الا بعد ان اخذ مبلغ الرهن كاملا. فاولا ما حكم هذا الانتاج الذي يحصل عليه المرتهن طول هذه المدة؟ هل هو ربا محرما ام حلال وماذا يفعل من فعل هذا ان كان هذا الفعل محرما يجب التوبة منه. وثانيا ما موقف الراهن الذي اجبرته ظروفه المالية على هذا رهن وثالثا ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن؟ علما بان الراهن يقر في العقد بانه اباح للمرتهن منفعة هذه الارض لا حصة ولا اجرة لحين سداد المبلغ. افيدونا جزاكم الله خيرا. انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل. نعم. او اولا اذا كان انتفاعه به بغير اذن راهن فهذا لا يجوز بحال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه ولقوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا قال في شهر كم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والاحاديث في هذا كثيرة فلا يجوز ان ينتفع بالرهن بغير اذن راهن. قال في المغني لا نعلم في هذا خلافا. يعني بين اهل العلم. اما اذا اذن المرتهن اما اذا اذن راهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن فان كان الدين دين قرظ فانه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن وان اذن الراهن لانها ليصبح من الربا. قوله صلى الله عليه وسلم كل قاظ جر نفعا فهو ربا. والحديث ان كان فيه مقال ولكن اجماع اهل العلم على ذلك ان المقرظ لا يجوز ان ينتفع من مال المقترض بشيء بسبب القرض ويكون هذا من الربا. نعم. ولا كتابة هذا الشيء ولا ولا الشهادة عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتباه وهذا من الربا فاذا كان الدين قرضا ورهن المقترض شيئا عند المقرظ فلا يجوز له الانتفاع به سواء اذن او لم يأذن لان هذا من الربا. اما اذا كان الدين غير قرض بان كان ثمن مبيع مثلا وما اشبه ذلك واذن له في الانتفاع به فلا حرج عليه في ذلك لعدم المحظور والله اعلم. بارك الله فيكم