﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.950
عندنا عادة بين النساء في القرية انه عندما تكون المرأة في النفاس تجلس اربعين يوما كاملا حتى وان طهرت قبل هذه المدة لا تصلي ولا تقرأ اذكار الصباح والمساء ولا تقوم باعمال المنزل ولا تقوم بخدمة زوجها وموانسته

2
00:00:15.150 --> 00:00:42.150
فلتعتزله طوال هذه الفترة وكذلك استخدام وبشكل يومي اللبان بشكل بخور والمر بشكل خضاب على وجه المرأة النفساء. مما يجعل رائحة المرأة والمكان كريهة. السؤال ما الحكم الشرعي لهذه السائدة في القرية وفي بعض المدن المدن المجاورة وما حكم استعمال هذه الاشياء في فترة النفاس مثل بخور اللبان وخضاب المر على الوجه احسن الله اليكم

3
00:00:42.950 --> 00:01:24.300
الجواب اولا ان علامة الطهر من الحيض وعلامة الطهر من النفاس نزول الماء الابيض في نهاية مدة العادة من الحيض وفي نهاية مدة النفاس وليس للنفاس مدة محددة فاذا انقطع دم المرأة

4
00:01:25.700 --> 00:02:00.700
اذا انقطع دمها بعد عشرة ايام من من النفاس يعني من الولادة بمعنى انه نزل الماء الابيض فانها تطهر وتغتسل ويباشرها زوجها وتصوم وتصلي وتقرأ القرآن وهكذا اذا انقطع حيظها بنزول الماء الابيظ

5
00:02:01.200 --> 00:02:32.550
وفيه علامة ثانية وهي حصول النشاف عند المرأة في نهاية العادة من الحيض وفي نهاية النفاس ايضا فاذا حصل النشاف كانت عادتها النشاف وتحققت هذا النشاف فهو علامة الطهر تغتسل

6
00:02:33.650 --> 00:03:08.450
وتصوم وتصلي وتقرأ القرآن ويباشرها زوجها اما ما ذكر في السؤال مما اعتاده الناس العادة عندما تكون مخالفة للادلة الشرعية او مخالفة للقواعد العامة من الشريعة فحينئذ هذه العادة لا يجوز

7
00:03:08.900 --> 00:03:34.100
الاخذ بها ومن جهة اخرى انه جاء في السؤال ان هذه المرأة ينقطع ده من النفاس عنها قبل تمام الاربعين ولكنها تستمر في مدة النفاس الى تمام الاربعين هذه المدة

8
00:03:34.750 --> 00:04:02.350
الواقعة بين انقطاع ده من نفاس وتمام الاربعين قد تركت فيها الصلاة وبناء على ذلك فيجب عليها ان تقضي ما فات ما تركته من الصلوات فيما مضى وعليها ان ان ان تتحقق

9
00:04:02.500 --> 00:04:17.259
من عدد الصلوات التي تركتها وان تبني على اليقين او على غلبة الظن فيما يكون فيه براءة بذمتها