الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم الحكم على من حلف ان لا يأكل من طعام واكل منه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان مخالفة مقتضى اليمين المنعقدة موجب للكفارة ان مخالفة اليمين المنعقدة ان مخالفة مقتضى اليمين المنعقدة موجب للكفارة فاذا حلف الانسان على ان يفعل شيئا ولم يفعله اختيارا. او حلف على الا يفعله ولكن فعله اختيارا فان الواجب عليه في ذمته ان يخرج مقتضى اليمين المنعقدة وهو كفارتها فاذا حلف الانسان الا يأكل طعاما فاكل منه فالواجب عليه ان يخرج الكفارة. لانه خالف مقتضى اليمين المنعقدة. والكفارة هي المذكورة في قول الله عز وجل فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وبالمناسبة احب ان انبه ان من الناس من يكفر عن يمينه بالصيام مباشرة وهذا خطأ. لان الصيام بدل ولا ينتقل الى البدن الا اذا تعذر اصله فاول ما يكفر به الانسان واحدة من الخصال الثلاث. اما ان يطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد او يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة او يحري الرقبة. فاذا لم يجد شيء من هذه الخصال الثلاث فقد انعدم الاصل في حقه. واذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. فينتقل الى الصيام حينئذ. ويستحب ان هذه الايام متتابعات والله اعلم