بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وربما يكون اخذه له سادا لباب من هو محتاج له من المطلقات فلا ينبغي للانسان ان يسكت عن مثل ذلك تطييبا رزقه وتطييبا لقوته الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. ما الحكم فيمن اخذت مبلغ الظمان وهي مطلقة ويصرف لها ثم تزوجت ولا زال يصرف لها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وان المبالغ المصروفة على علة او صفة معينة لا يزال من صرفت له مستحقا لها ما دامت الصفة موجودة فيه فاذا تخلفت عنه الصفة التي من اجلها استحق هذا الصرف او هذا المبلغ فانه لا يجوز له اخذ شيء من هذا المال ومن ذلك بعض المبالغ التي يصرفها الضمان الاجتماعي للموصوفة بانها مطلقة. فان المرأة يستحقها ما دامت موصوفة بانها مطلقة ولكن اذا تزوجت ووجدت الزوج الذي ينفق عليها فانه لا يحل لها ان تأخذ شيئا من هذه المبالغ لانتفاء صفتي عنها فان هذا المبلغ انما صرف لها لكونها متصفة بكونه بانها مطلقة. فاذا انتفت هذه العلة عنها انتفت انت فاستحقاقها لهذا المبلغ فالواجب عليها ابراء لذمتها وتطييبا لمالها يجب عليها ان تراجع الظمان بين لهم وجه الحق الذي وتبين لهم ما حصل لها من انها تزوجت فهل لا تزال مستحقة له ام لا؟ فاذا عن هذا الامر وبينوا لها انه لا حرج عليها فانها تأكله حلالا طيبا. واما ان تسكت وتستغل عدم علمهم بزواجها الثاني فانها لا يجوز فانه لا يجوز لها ذلك. سواء اكان زوجها الثاني زوجا جديدا او كان هو او كان هو عين زوجها الاول. بمعنى انه ارجعها بعقد جديد او مهر جديد فيجب عليها ان تراجع الظمان لتخبرهم بحقيقة حالها الان. وانها تزوجت ووجدت من ينفق عليها. فاذا قالوا لا تزالين مستحقة له والنظام يتجاوز عن مثل ذلك فلا بأس ولا حرج عليها في اخذ هذا المبلغ المصروف لها. واما اذا قالوا انه ولا حق لها فالحمد لله فان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك ولا ينبغي للانسان ان يفرح بهذا المال اليسير الذي يشغل الذي يأكله ويطعم منه اولاده. فربما هذا المال يوجب عدم استجابة الدعوات اذا كان حراما لا يجوز لها اخذه ويوجب كبير العقوبة من الله عز وجل. فايما جسد نبت من سحف النار اولى به؟ ولا ينبغي للانسان ان يقول ان الدولة لن تحتاج الى هذه الالف. هذا كلام السفهاء الذين يسوغون لانفسهم اكل الحرام بادنى الحيل او بادنى المسوغات. فلا شأن لك انت بمالية الدولة وانما الشأن فيما يبرئ ساحتك وذمتك بين يدي الله عز وجل فالمال الحرام لا يجوز لك ان تأكله مطلقا قليلا او كثيرا. والخلاصة من هذه الفتية ان الواجب عليها بعد انتباه صفة التطليق عنها ان ترجع الى الظمان فتخبرهم بحقيقة الحال. فان اذنوا وقالوا ان النظام يتجاوز عن مثل ذلك فلا بأس باخذه والا فالواجب عليها ان تستغني عنه والله يغنيها من فظله. فان من يستغني يغنه الله ومن يتعفف يعفه الله واليد العليا خير من اليد السفلى والله اعلم