ما الحكم في الدائرة بالتفصيل؟ واذا كانت الفائدة تزيد فيه دعم البيع النقدي بحوالي خمسة وعشرين في المية تقريبا فما الحكم ايضا علم بان الطرفين يعلمان بهذا جزاكم الله خيرا. لا بأس المؤجل سواء كان طفل واحد او متعددة كل ذلك لا بأس به قوله تعالى واحل الله البيع والاصل في المعاملات الحل ولان النبي صلى الله عليه وسلم باع ويشترى بالاجل قد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لاهله عليه الصلاة والسلام وكان مستجيب بالصدقة قال صلى الله عليه وسلم يستدل على اجره الصدقة اذا عرضت حاجة للرجل كل هذا يدل على انبياء المؤذن والسلم يوم السلم هذا من مؤدبة لانه من تأجيل مثمن وتعجيل الصمد. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مسمى يفكرون. وهذا يشمل بين السلم ويشمل ايضا سائر الديون ومنها ثمن ومنها ثمن المذيع اذا كان مؤذنا. والان للزيادة المؤجل فهي مباحة لانه معلوم ان البيع المؤجل يختلف عن البيع الحال والناس لا يبيعون مؤجلا الا اذا كان لهم طمع يغريهم بالتأجيل لا ينبغي للبايع ان يستغل حادث المشتري ويجيب عليه زيادة باهظة فقد دل عليه ان يعني كان مقبولة زيادة لا تظل وتجحد للمشتري كيف اذا كان هذا المشتري محتاجا او مضطرا فانه ينبغي للمسلم ان يراعي المسلم فيزيد عليه زيادة غير مجحفة. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم