الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ما الحكم في امرأة حملت ولا وانت ولا زوجة لها. فوجئنا بان فلانة قد حملت وليست ذات زوج فهل فهل حملها يوجب حدها؟ في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها تحد الا اذا ادعت شبهة فمتى ما ادعت شبهة فان الحد يسقط عنها. مثال ذلك كأن تقول كأن تقول لقد تنشفت مثلا بخرقة فلان فحملت بعدها وانتم تعرفون السبب فهذه شبه. فمتى ما ادعت شبهة فاننا حينئذ ندفع عنها هذا الحد واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. لان الحدود تدرأ بالشبهات